أصاب المفضول بعد ذلك شيئاً حط من فضل صاحبه ، ولا بأس ان يترأميا محاطة على أن يكون خأسراً منها بعد خاسقين ، وما جاز في المبادرة جاز في المحاطة ، ولا يحسب ما أصاب الخرق وسقط ولم يعلق ، ولا ما أصاب الجلد وخرمه حتى يكون الجلد مديراً به من جميع نواحيه .
وإذا أصاب فتعلق وخيف سقوطه ، فإن كان هو المبتدىء في ذلك الوجه قيل للآخر ارم . فإن سقط بعد رميه بالسهم لم يحسب ، وان ثبت حسب ، وليس فيه قياس يصح انما هذا اتباع لما وجد عليه الرماة .
وان أصاب / في الجلد خرقاً فدخل فيه ، وثبت في الهدف فإن كان الجلد محيطاً به حسب خاسقاً ، وان تعلق بالجلد ونكس ولم يسقط فليحسب ، وان أصاب الجلد راجعاً على الأرض لم يحسب ، وان تعلق بالجلد ، ولا يضر الريح باصراف الريح فهو مخطىء ، وان طرحت الريح الجلد قبل يقع فيه السهم ، ثم وقع فإن وقع في موضع لو لم يزل الجلد أخطأه لم يحسب ، وكذلك لو وقع بموضع لو لم تبتل الجلد كان مصيباً فلا يحسب ؛ إذ لعله لو ثبت الجلد لم يثبت فيه السهم . وقال الشافعي : له ان يعود فيرمى به زالت الريح الجلد أو أزالت الجلد . وهو قول حسن ، والذي عليه الرماة إلا يعود .
وإذا أزالته الريح عن موضعه من الغرض يميناً وشمالا حسب له إذا اصابه وقال الشافعي : لا يحسب له فإن أصاب السهم الجلد فثبت النضل وبعض السهم ةانكسر أعلاه ، فإنه يحسب خاسقاً ، ولو أصاب بفوقه ثبت في الجلد أو سقط لم يحسب ، وأصاب العرى ، فكان ملصقاً بالجلد غير خارج عن استدارته حسب ، وإلا لم يحسب . وكذلك ما دخل في العروة من الجلد ، إلا أن يشترط ما
[ 3 / 442 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 442
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٢