السلاح . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم اجرى الخيل ، فجاء فرسه إلادهم فجثا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال : أنه لبحر .
وقال عمر كذب الخطيئة حيث يقول :
وان جياد الخيل لا تستفزنا ولا جاعلات العاج فوق المضاعد
ولو ترك هذا أحد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان عمر يهرول بين العرضتين من الرمي .
باب في التداعى والبينات في الرمي وسبق الخيل /
قال محمد بن عبد الحكم : ولا يجوز في الشهادة على إلاسباق إلا العدول ، ويجوزفيه شاهد ويمين في التعاقد فيه ، وفى مبلغ السبق المجعول فيه ، وفى أنه نضل . ويجوز فيه شاهد وامرأتان ، وان شهد فيه أبناء أحدهما أو أبوه وابنه ، فإن كان طالباً لم تجز شهادتها ، وان كان مطلوباً جازت لأنها عليه . وكذلك يجوزان عليه في انكاره لشراء صفقة ، فإن أدعى شراها لم يقبلا ، وان شهدا ان فلأناً سبق فلأناً ديناراً فحكم عليه ان يراهيه ففعل ، فنضل المسبق ثم رجعا فلا شئ عليهما لأنه لم يغرم ، وانما ألزإماه الرمي . ولو نضله الآخر غرماً ما أدى . وان شهدا أنه سبقه وجعل الخصل إلى مائة ، وقال هو إلى خمسين . فقضى عليه فبلغ إلى مائة ، ثم نصل المسبق ثم رجعا فلينظر ، فإن كان الناضل هو سبق ايضاً إلى خمسين قيل له : أنت منضول بكل حال : ولا غرم على الشاهدين . وان كان المشهود عليه سبق إلى الخمسين ونضله الآخر إلى تمام المائة غرم الشاهدان الدينار الذي غرمه المسبق .
[ 3 / 447 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 447
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٧