تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
السلاح . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم اجرى الخيل ، فجاء فرسه إلادهم فجثا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال : أنه لبحر . وقال عمر كذب الخطيئة حيث يقول : وان جياد الخيل لا تستفزنا ولا جاعلات العاج فوق المضاعد ولو ترك هذا أحد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان عمر يهرول بين العرضتين من الرمي . باب في التداعى والبينات في الرمي وسبق الخيل / قال محمد بن عبد الحكم : ولا يجوز في الشهادة على إلاسباق إلا العدول ، ويجوزفيه شاهد ويمين في التعاقد فيه ، وفى مبلغ السبق المجعول فيه ، وفى أنه نضل . ويجوز فيه شاهد وامرأتان ، وان شهد فيه أبناء أحدهما أو أبوه وابنه ، فإن كان طالباً لم تجز شهادتها ، وان كان مطلوباً جازت لأنها عليه . وكذلك يجوزان عليه في انكاره لشراء صفقة ، فإن أدعى شراها لم يقبلا ، وان شهدا ان فلأناً سبق فلأناً ديناراً فحكم عليه ان يراهيه ففعل ، فنضل المسبق ثم رجعا فلا شئ عليهما لأنه لم يغرم ، وانما ألزإماه الرمي . ولو نضله الآخر غرماً ما أدى . وان شهدا أنه سبقه وجعل الخصل إلى مائة ، وقال هو إلى خمسين . فقضى عليه فبلغ إلى مائة ، ثم نصل المسبق ثم رجعا فلينظر ، فإن كان الناضل هو سبق ايضاً إلى خمسين قيل له : أنت منضول بكل حال : ولا غرم على الشاهدين . وان كان المشهود عليه سبق إلى الخمسين ونضله الآخر إلى تمام المائة غرم الشاهدان الدينار الذي غرمه المسبق . [ 3 / 447 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 447 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي