تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
يرمى من القرب أو البعد والفرس يجرى . ولا يجوز ان يقول اسبقكم على أن تسبقونا أنعم سبقاً آخر أو حزب بحزب على أن لا يزال سبقكم حتى تنضلونا . وقال سالم ابن عبد الله : لا بأس بالسبق مالم يجاره . قال خالد بن نزار ، يعنى بقوله أعد على . قال نافع : كنا نتناضل ، فلما أحرزوا السبق قالوا : أعيدوا علينا . فقال عمر بن دينار : وقد حضر : مه مه . وقال يحيى بن سعيد : لا بأس بالسبق في الرمي ما لم يكن جزءاً واحدة بواحدة . وقال ابن شهاب يحل من اسباق الخيل ما كان عن طيب نفس لا يتقاضاه صاحبه ولا يلتمس به ثواباً . قال ابن وهب قال مالك : إذا سبق الرجل القوم ولم يرم معهم فلا بأس بذلك . وان رمى معهم ولم يلتمس منهم ان يسبقوه كما يسبقهم فلا بأس به ، ولا بأس ان يسبق رجل رجلاً على أن يرميا بسهم سهم ، فأيهما كان أبعد سهماً كان الناضل ، فإن استويا فلا شئ له . وان جاز أحدهما الآخر فهو الناصل ، وان / سميا خصلاً عد لمن جاز سهمه سهم الآخر هكذا إلى تمام الخصل . وإذا رميا في غرض فلما مر بعض الخصل تراضيا ان يتما بقية ذلك في غرض آخر أقل من الأول أو أكثر مذا فلا بأس . وان أبى بعضهم فليس للآخرين ذلك حتى يجتمعوا . وإذا ترأميا ، فنضل أحدهما الآخر ، فقال صاحبه : اقلنى ولك كذا لأقل من السبق فلا يجوز . ولا يجوز ذلك قبل ان يرميا ، وان سبق رجل رجلاً ديناراً , فقال السبق للآخر : أنا أزيدك ديناراً على أن يرمى معي مكانك فلأن لم يجز ، أو يقول [ 3 / 440 ]