ورأيتهم إذا فضل أحدهما الآخر يشترون / مه الفضل بشئ يعطونه ، ولا بأس ان يسبق أحدهما الآخر على أسها أو أحدهما المسبق وا المسبق بالخيار أياما ، فإذا مضت أيام الخيار لزمهما ، ولا بأس ان يشترطوا ان يرموا كل يوم أرشاقاً معلومة أو يوماً ويدعوا يوماً أو من غدوة إلى الظهر أو إلى العصر ، ولا بأس ان ناضلهعلى أنه ان نضله أعتق عبده عنه أو عن نفسه ، أو يخيط له ثوبه أو يعمل له عملاً معروفاً ، أو على أن يبنى بالسبق الغرض أو يتصدق به أو يشترى به حصراً يجلسون عليها . ولا أحب القرعة من وقعت له سبقه الحزب الآخر ، ومن الماة من يجيزه ، والقياس إلا يجوز ، وكذلك على أن من خرج سهمه أجاز من أحب من الرجلين يكون معه ، والآخر مع الحزب الآخر ، فإن نزل هذا كله لم أفسخه . وما جاز في الرمي جاز في الخيل . ولا بأس ان يتراهن حزب وحزب واحد واحد أو اثنان اثنان أو أكثر ويدخلا بينهما محللاً واحداً ان نضل المحلل أخذ من الحزبين ، وان نضل أحد الحزبين أخذ من الحزب الآخر .
ولا بأس إن شاء الله ان يخرج هذا ديناراً وهذا دينارين ، وهذا بقرة وهذا شاة وبينهما محلل ، وقد طعن فيه طاعن في دينار ودينارين ، وهو عندي جائز لدخول المحلل ، كما بدخوله جاز في دينار ودينارين وعنده ، ولا أرى ان يسبقه على أنه ان سبق ودى عنه فلأن ديناراً ؛ لأنه لم يخرج شيئاً يؤديه ان سبق ويجوزه ان سبق ، فإن قال : على أن أضمن لغريمك عنك ديناراً ان نصلتنى لم يجز ان كان / يرجع عليه ، لأنه ضمان بعجل ، وان كان على أن لا يرجع به عليه فذلك جائز . ولا بأس على أن يسابقه غلى ان يرميا في الرجاس ، ويكون من آخرج منهما في الحلقة كمصيب القرطاس ، ولا بأس ان يسبق واحد واحداً أو حزب حزباً على أن يرموا شيئاً ينصب يسمى الدوبة يرمونه على الخيل يرميه الراكب مقبلاً ومدبراً راكضاً ، وليس لمن يرمى هكذا موضع يوقته يرمى فيه ، ولا عدد من إلاذرع ، وهو
[ 3 / 439 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 439
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٩