يخرج بكل حال . قال : ونحن نقول به ، وبه نأمر ، ولا يحرم الآخر وليس بفساد بين . وسمعت ابن وهب وغيره يجيزه .
ومن كتاب ابن مزين وغيره قال ابن المسيب : لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها محلل ، ولا بأس ان يتراهن الرجلان ، يجعل هذا سبقاً وهذا سبقاً ، ويدخل بينها سابق لا يخرج شيئاً ، فإن سبق أخذ ، وان سبق لم يرد شيئاً . وهذا لا يقول به مالك ، وانما يجوز عنده ان يجعل الرجل سبقه خارجاً بكل حال ، كسبق الإمام . ومن سبق فهو له ، ولا بأس ان يجرى معهم من آخرج السبق ، فإن سبق هو كان السبق للمصلى ان كانت خيل كثيرة ، فإن لم يكن غير فرسين ، فيسبق واضع السبق ، فالسبق طعم لمن حضره .
/ وروى عنه يحيى أنه أجاز ان يشترط واضع السبق ان سبق أحرز الآخر ، وان سبق أخذه الآخر . وكذلك الرمي نضل أو نضل .
والمصلى هو الثاني من السابق سمى بذلك لأنه جحفلته على صلى السابق ، وهو أصل ذنبه ، ويقال للعاشر السكيت ، ومن بعد التاسع إلى الثاني لا يسمى إلا بتسمية العدد .
قال محمد بن عبد الحكم ولا بأس ان يتراهنا بسبق كل واحد منها صاحبه دنانير ، وعلى ان يدخلا بينها محللاً ، ولا يكون المحلل إلا من يخاف ان ينضلها ، وان كان ممن لا يخاف ان ينضلها ، فهو كالرهان بلا محلل فلا يجوز .
والمحلل ان نضل أخذ سبق الرجلين ، وان نضل أحدهما أخذ سبق صاحبه ، وليس على المحلل شئ نضل أو نضل ، ولا بأس ان يكون المحلل أدناهما رمياً ، ان رمى ممعهما من الغرض إلى الغرض أمناه ، وان رمى هو من النصف وهما من الغرض لا يأمناه ولا بأس ان يرمى هو من النصف أو الثلثين وهما من الغرض ، وإذا كان أرمى منها فرموا من النصف على أن يرمى المحلل من الغرض
[ 3 / 434 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 434
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٤