يسبقه على أنه ان أصاب الغرض بالعشرة إلاسهم فله السبق ، وكذلك أقل من عشرة ، ويجوز على سكنى منزل يوماً أو أكثر أو ركوب دابة أو عفو عن جرح عمداً أو خطاً .
في سبق الخيل ورهأنها
من كتاب محمد بن عبد الحكيم / ، قال محمد وليس يعرف العرب السباق إلا بين الخيل وإلابل ، وكذلك في الإسلام ، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل وإلابل وليس يعد راكب البغل والحمار فارساً .
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا سبق إلا في حافر أو خف أو نضل دليل إلا يكون ذلك في البغال والحمير ، وهى لا تتخذ في الحرب . وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الحمر فقال ما انزل علي فيها إلا هذه إلاية الجأمعة الفإذة ( فمن بعمل مثقال ذرة خيراًيره ) . فدل أنها لا تتخذ في للحرب ، ولا أعلم ان أحداً سابق بين بغل ولا حمار ولا أجاز ذلك ، وروى مالك ان النبي صلى الله غليه وسلم ، سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى رزيق .
قال محمد : وفى هذا أدلة منها ان الحفر أريد به الخيل ، ومنها إجازة إلاضمار انما يكون ناشئاً من منع بعض العلف واستحلاب عرقها .
[ 3 / 432 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 432
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٢