تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
قال محمد وإلاغراض كلها سواء جائز التناضل فيها ، وكان عقبة بن عام ر يرمى في غرض ذرعه أربعمائة ذراع . ولا بأس ان يشترط ان يعلق الجلد في الهدف أو يجعل على الأرض تعمده إلاعواد ، وان رميا على شئ من ذلك ثم طلب أحدهما خفضه أو رفعه فليس ذلك لهما حتى يجتمعا . وليس لهم بدل جلد صغير بكبير ، أو كبير بصغير ، إلا باجتماعهم / وكذلك ان طأبوا العودة إلى الأول ، وإذا قال بعضهم نرمى ونأكل . وقال بعضهم لا نأكل الساعة . حملوا على عرف الناس ، يستريحون نصف النهار في الحر ، ويقيلون ، وفى الشتاء يأكلون ويتوضأون ثم يعودون الرمي ، وليس لاحد منهم ان يطيل الركوع ليقطع وقت الرمي ، وليحملوا على عرف الناس ، ولأحدهم ان يرمى قاعداً أو قائماً ، وكذلك لجميعهم ، إلا أن يشترط عليه القيأم . وله إذا رمى في موضع ان يتحول منه إلى آخر يميناً وشمالا مالم يضيق بذلك على من يرمى منه فيمنع . وليس لأحدهم أن يرمى من فوق الغرض إلا برضى من معه ، ويجوز ان يشترطوا من يرموا في جلد صغير يوماً ، وفى جلد كبير يوماً ، وكذلك ان شاقا معلومة في هذا ، ومثلها في الآخرى ، وخلافها من العدد ، وإذا لم يسم ذرع العرض يرميان فيه حملاً على عرف الناس في ذلك البلد ، وهو مائتا ذراع بذراع اليد ، وان شرطا أقل أو أكثر فجائز ، ولا بأس ان يشترط ان يرميا في رقعة يكون ذرعها ما أراد من قلة أو كثرة . ولا بأس ان يتناضلا على أن يرمى هذا من الغرض إلى الغرض ، والآخر من نصف الغرض أو أبعد من الغرض بجمسين ذراعاً أو أقل أو أكثر ، ولا بأس ان [ 3 / 429 ]