تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
يرمى أحدهما بعشرة اسهم في كل وجه ، والآخر بخمسة عشر ، ويشترط من يرمى الفضل ان شاء إذا رمى ذلك بسهم رمى هذا سهمين ، أو بعد ان يرمى الخمسة الفضل ويفرغ منها ، أو يرمى هذا خمسة وهذا خمسة ، ثم يرمى من له الفضل ولا بأس ان يرمى واحد منهم وآخر بسهمين . ولا بأس ان يتناضلا على أن بلغ الواحد عشرة ، ويرمى الآخر خمسة أيهما بدر نضل ، ان بدر صاحب / الخمسة بإلاصابة إلى الخمسة نضل صاحبه ، وان بدر صاحب العشرة فأصاب بها نضل صاحبه ، ولا بأس ان يرميا إلى خصل مائة أو أقل أو أكثر وعلى ان يحسب لواحد ما أصاب به من سهم سهمين ، وللآخر بالسهم الصائب سهم . وان كان هكذا فلا يكون في ذلك فرد لا يكون الخصل إلى خمسة ولا إلى سبعة ، ولا إلى أحد وخمسين وشبه ذلك ؛ لأنه لا يكاد يحسب لصاحبه خمسة إلا بثلاثة هي لها بستة ، فيذهب له بواحد باطلاً ، ولا بأس ان يكون الخصل إلى عشرة وأقل وأكثر . وقال الشافعي : ولم أرى احداً ممن يحسن الرمي يجيز ان يرميا بعشرة عشرة على أن يحعلا الفرع من تسعة ، ومنهم من لا يجيز ان يجعل الفرع من عشرة . ويقول : لا يجوز ان يكون الفرع يوتى به إلا في إلاكثر من رشق ، فإذا كان هذا جاز فيما قل أو كثر . قال محمد : وليس هذا معنى ، ولا فرق بين عشرة وأحد عشر ، وما رأيت من الرماة من يعرف ما حكاه الشافعي . قال محمد وقال بعض الرماة : لا يجوز ان يكون السبق إلى واحد مبادرةً ، لأنه قد يجوز ان يرمى بسهم فيصيب ، فينضل الآخر ولم يرم بشئ ، ومنهم من [ 3 / 430 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 430 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي