باقية . ولو بقي بيده حتى يموت بطل جميعه ، ولا يجبره السلطان على آخراجه من يديه في مثل هذا ، ولو أوصى بان نصفه حبس في سبيل الله ثم مات فطلب شريكه البيع فليبع ويجعل ثمن حصة الميت في فرس . فإن لم يحمل أعان به في فرس .
( قال ابن وهب عن مالك فيمن حمل رجلاً على فرس ) في السبيل على أن يحبسه سنين ينفق عليه ثم هو له فأجازه . ثم كرهه ابن وهب عن مالك . ومن أعطى فرساً في السبيل ، فحبس في فخذه حبساً أيبيعه ؟ قال : لا . قيل : أفيمنعه ممن أراد أن يتنزه ؟ قال : نعم ، لأن ذلك يضعفه عما حبس له . وكذلك إلابل .
ومن كتاب ابن سحنون ، مما كتب به سحنون / إلى شجرة في قوم نزلت بهم فتنة ، وبأيديهم دواب محبسبة في السبيل وقد نهوا عن ركوبها ، ولا يقدرون على بيعها إلى أن يجدوا إلى الشراء سبيلاً ، ولا يجدون من بأخذها ممن يرضى حاله ، فكتب إليه : تدفع إلى من يخرج إلى الثغر مثل المصيصة وغيرها من ثغور الشام ولاتباع .
وفى كتاب إلاحباس شئ ن معاني هذا الباب .
في المطأواة في البعوث والمجاعلة في أهل الديوان
في غيبة بعض أهل الديوانلحج أو غيره
ومن العتبية : روى أشهب ان مالكاً سئل عن البعوث المكروهة تقطع عليهم إلى المغرب ونحوها فيجعل القاعدون للخارجين ، وللوإلى هوىً في بعضهم من ذوى الصلاح ، فيكتبهم في رفعة ليعافو من الغرم الذي غرمه القاعدون لمن خرج .
قال : لا أدري ما هذا يخرجهم من الغرم ويغرم غيرهم ولا يغرم عنهم ، فكأنه كرهه . قيل له : ان الوالي يكون له رفع على كل حال ، فإن احتاج إليهم استعان
[ 3 / 422 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 422
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٢