ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإذا اتى الإمام ما سره من فتح من الكفار أو قتل عظيم أو سلأمة سرية ونحوه فليشكر الله تعالى وليكثر من حمده ، ولا أحب له ان يخر لذلك ساجداً ، ولم يره مالك .
قال سحنون : وللجريح مدأواة جرحه بعظم إلانعام ان كان ذكياً ، ولا يدأويه بخمر أو عظم انسان أو عظم خنزير أو ميتة أو روث أو مالا يحل أكله . وإذا وجد عظماً بالياً ولم يدر عظم شاة هو أو أعظم انسان أو خنزير ، فلا بأس / به إلا أن يكون معترك عرف بكثرة عظأم الناس أو موضع عرف بكثرة عظأم الخنازير فلا يصلح حتى يعرف العظأم بعضها من بعض . وإما جهله هل هو ذكى أم لا فهذا ليس هو عليه وهو على التذكية . وقد قيل : دأوى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يوم أحد بعظم بال . ولا بأس ان تضبب إلاسنان بالذهب ان اضطربت أو طرحت .
ومن كتاب ابن سحنون : قيل لمالك في هذا النفط الذي يلقى على الرجال وعليهم الطلاء : فإن كان أمراًان قد عرفوه فلا بأس به . قال ابن وهب : هذا خطر عظيم ان ينتصب لنار تلقى عليه . قال سحنون : مالك اعلم بما قال .
ومن سماع ابن القاسم : وقال في بقر الروم لا يقدرون على أخذها حتى تعقر وتطعن وهى انسية ثم تذبح قال : لا أرى ذلك . أرأيت البدنة إذا لم يقدر على نحرها أتعقر ثم تنحر ، هذا باطل ؟ وقال في البقر لا تعرقب ثم تذبح : ولا أحب اكلها . وقال أصبغ في قوم كانوا كميناً في ناحية العدو ، فغشيهم العدو فبادروا إلى خيلهم فركب بعضهم خيل بعضهم عمداً أو خطأ فعطب تحته ، قال : يضمن في العمد والخطا .
وسئل سحنون عن مفاز كان بين المسلمين والعدو وفيه شجر كان للمسلمين فأقفروه ، وفيه ثمار تمر بها الجيوش والوصائف والسرايا أياكلونها ؟ قال : إما الجيوش الكثيفة فلا يأكلوها لأنه يصير لذلك فيهم ثمن . وإما السرية والنفر
[ 3 / 424 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 424
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٤