فذلك لهم ، ويصير كالشاة الضالة بالفلاة . وفى العسكر الكبير كالشاة توجد بقرب العمران . /
وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب فيمن له أم نصرانية عمياء فتسأله المضي بها إلى الكنيسة : فلا بأس أن يسير معها حتى يبلغها ولا يدخل معها الكنيسة . ولا بأس ان يعطيها لنفقة عيدها في طعام ها وشرابها ، ولا يعطيها ما تعطى في الكنيسة .
ومن سماع ابن القاسم ، وعن القوم يخرجون إلى الغزو بأموال يشترون المغانم الرقيق والخرثى ، قال لا بأس بذلك . وقال في الأمة تباع ومعها ابن صغير حر لا يستغنى عنها ، قال : يشترط على مبتاعها إلا يفرق بينه وبينها وان مؤنته عليه . وان بيعت بغير أرضها فذلك جائز .
( آخر السادس من النوادر والزيادات
والحمد لله وحده
[ 3 / 425 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 425
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٥