تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ان لم تبق فيها منفعة بيعت واشترى بثمنها ما ينتفع به . فإن لم يكن في ثمنها ذلك تصدق به في السبيل . وقال غيره لا يباع شئ من ذلك لا دواب ولا ثياب . وذلك كالربع الخرب . قال مكحول : لا تعيروا الدواب ولا تركبوها إلا في الغوطة من حول دمشق إلا الذي حبسها نفسه فله ان يركبها ويسافر عليها ويعيرها ، وقاله الأوزاعي . قال سحنون : لا يركب الفرس إلا في مصلحة الفرس . وإما ان لم يخرج عن يده فهذا يورث عنه ان مات . وكره الأوزاعي عارية الفرس . ومن أعطى فرساً حبساً في ثغر آخر ضمن ، وقاله سحنون . قال الأوزاعي : لتصن دواب السبيل عن السفر عليها في غير ما جعلت له ، وللذي هي في يديه أن يتنأول عليها حوائجه من طعام وعلف مما حول الثغر / وقربه ولا يسافر عليها . وقال سحنون : انما يركبه في مصلحة الفرس لا في حوائج نفسه . قال الأوزاعي : ومن أعطى نبلاً في السبيل فلا يرم بها بين إلاغراض ويتعلم بها الرمي ، وقاله سحنون . قال الأوزاعي في السبي يؤمرون بسوقه ، يكرى عليه فلا بأس أن يحمل السبي على الفرس الحبس ( ان لم يقسم السبي . وان قسم فأكره حمل ما اشتراه لنفسه . قال سحنون : لا يحمل الفرس الحبس ) بكراء قسمت أو لم تقسم ، لأنه غير ما حبس فيه . قال الأوزاعي : إذا دعا الإمام أهل الديوان لعرض عليهم فطلبه رجل ان يعيره هذا الفرس الحبس ، فإن كان مقلاً فلا بأس به ، وإما الموسر فلا . وهذا إذا عرض قبل أن يصل إلى أهل الروم . وإما بأرض الروم فلا يعيره بعد القسمة أو قبلها ، قال : والذي بيده الفرس يأخذ له في الثغر رزقاً فيضعف عن الغزو فيدفعه إلى غيره ، ويبقى بيده فضل من ذلك الرزق فلا بأس ان ينفقه على نفسه . [ 3 / 420 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 420 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي