تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ومن العتبية من سماع ابن القاسم : وكره مالك ان يقول رجل لرجل اشتر هذا الفرس وأحملك عليه ولا يدرى ما يبلغ من ثمن ، حتى يوقت فيه ثمناً . قال سحنون : ذلك جائز ، وليس لها معنى . قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حمل على فرس في السبيل على أنه ان أسلم فهو رد إليه ، فيصاب فيجعل أمير الجيش لمن أصيب فرسه خلفاً ، قال : فالخلف لرب الفرس الأول . ومن سماع ابن القاسم ، وعن القوم يتراحلون في الغزو والرباط ، وقد / أعطى أحدهم رجلاً ذهبا في سبيل الله ، فيتخارجون النفقة فيخرج معهم المعطى والمعطى ، أيكره ذلك للمعطى ؟ قال : لا وليس هذا مما يتقى . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة : هو لها صدقة ولنا هدية . ( وهذااكثر معانيه في كتاب الصدقات والهبة وإلاحباس ) في الدواب الحبس هل تباع لكبر أوضعف أو ترد بعيب على بائعها ؟ وهل يعمل بها غير ما حبست له ؟ ومن تجهز للغزو ثم بدا له ومن حبس بعض فرسه من كتاب ابن سحنون قال مجاهد ويحيى بن سعيد والأوزاعي ومالك فيما ضعف وكبر من الدواب في السبيل : فلا باس ان يباع ويرد في مثل ذلك . قال مالك : فإن لم يكن في ثمنه ثمن فرس أو هجين أعين له في مثله . وكذلك الثياب [ 3 / 419 ]