تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ومن كتاب ان حبيب وكتاب ابن المواز , قال ابن المواز : قال ابن الماجشون : ولو أن الطاغية كتب إلى السلطان أن يبعث ألية مصحفاً يتدبره أو يدعو ألية فلا ينبغي أن يفعل , وليس هذا وجه الدعوة , وهم أنجاس وأهل ظنة وبعض للإسلام وأهله . قال ابن سحنون قلت لسحنون : أجاز بعض العراقيين الغزو بالمصاحف إلى أرض العدو في الجيش الكبير كالصائفة ونحوها . فأما السرية ونحوها فلا . قال سحنون : لا يجوز ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عاماً , ولم يفصل , وقد يناله العدو من ناحية الغفلة عنه . قال ابن الماجشون : لا يتعرض بما يكون سبباً لاستخفافهم به . قال : وإذا طلبك ذمي أو حربي أن تعلمه القرآن فلا تفعل لأنه خبيث , وإنما المشركون نجس . ولا بأس أن يقرأ القرآن على الكفار ويحتج عليهم به كما قال الله عز وجل . ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون عن ابن وهب , قال مالك : ليس على النساء جهاد . قال سحنون : ولا نفير . ومن الواضحة نحوه . قال ابن عباس : وعزا النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء يداوين الجرحى ويمرضن المرضى . قال في الواضحة : ويسقين الماء . قال ابن عباس وغيره : ولم يسهم للمرأة . قال ابن شهاب : لم يبلغنا أنه أسهم لامرأة ولا لعبد , ولا أن النساء قاتلن معه . قال سحنون : وقد قاتل نساء يوم اليرموك لما هجم الروم على العسكر . قال سحنون : وهم ثلاثون ألفا والروم مائة ألف وعشرون ألفا . قال : وكانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق . قال سحنون : وكانت أم سليم معه يوم حنين . ومن الكتابين : وأجاز مالك أن يخرجن في الصوائف والعساكر العظام , وأجاز أن يخرج الرجل بأهله إلى الرباط . [ 3 / 34 ]