في الإنفاق في سبيل الله
وهل يأخذ الغازي ما أعطى ؟
والمال يجعل في السبيل كيف ينفذ ؟
وهل ينفق منه المعطى على أهله ؟
وكيف إن مات أو رجع وفضلت منه فضلة ؟
أو كان أعطاه فرساً وما يصنع بما فضل ؟
قال ابن حبيب : وجاءت الرغائب فيمن أنفق في سبيل الله أو أعان بماله . قال : ونفقة الخارج أفضل . قال زيد بن أسلم في نفقة الخارجين . ( كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ) إلاية . وقال في الذين يقوون من خرج ولا يخرجون ، ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا منأولا إذى لهم أجرهم عند ربهم ) .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن أعطى فرساً أوسلاحاً في سبيل الله أيقبله ؟ قال : لا بأس به إن كان محتاجاً .
ومن كتاب ابن المواز في المال يعطى في السبيل ( قال : لا بأس أن يأخذ منه من يأخذ من العطاء إن كان محتاجاً وكان لذلك أهل ا ، ولا بأس أن ) يعطى منه من لا سلاح له . وإما من يعطى مالا يقسمه من الزكاة فلا يقسمه إلا في إلاصناف التي ذكر الله سبحانه أو في بعضها على الإجتهاد .
ومن كتاب ابن سحنون : وأجاز / ابن عمر وحكيم بن حزأم أن يعطى مثل ذلك للغنى الغازي . وكان أبوه عبيدة بن عقبة يؤتى في سبيل الله بالكبة من الشعر وبالمسلة وبالثوب قيمته ثلاثة دنانير فيأخذه . فيقال له قد أغناك الله عن ذلك
[ 3 / 408 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 408
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٨