بيعهم الدرهم بالدرهمين ونحوه ونكاحهم وغير وجه . وما القتل والجراح والغصب وتظالمهم إلأموال فعليه ان ينظر فيه بينهم .
في دخول بلد الحرب والتجارة فيها
وإلاجتماع في أعياد أهل الكتاب
من كتاب ابن حبيب قال : ومن قول مالك وأصحابه أنه لا يجوز دخول دار الحرب تاجراً ولا غير تاجر إلا أن يدخل لمفاداة ، وينبغي ان يمنع الإمام من ذلك ويجعل الرصد فيه ويشدد في ذلك . قال / الحسن : من تجر إلى بلد الحرب فهو فاسق . وقاله الأوزاعي .
قال سحنون : من ركب البحر إلى بلد الروم في طلب الدنيا فهي جرحة ، ونهى عن التجارة إلى ارض السودان لجرى أحكأم أهل الكفر عليه . قال ابن حبيب : وكره مالك ان يشترى من أهل الذمة بدارهم وفيها اسم الله تبارك وتعالى . وكره ان يعطى لحبى أو ذمي . قال مطرف وابن الماجشون : ولا يباع من الحربيين الطعام وان جاؤوا بأمان إلا في الهدنة فليبع منهم الطعام فقط .
قال ابن القاسم في قوم دخلوا دار الحرب فشهد عليهم بينة مسلمون أنهم كانوا بأرض الحرب نصارى : فلا يقتلون بذلك لأنهم يقولون خفناهم على أنفسنا وأموالنا ، ولكن يمنعون من الدخول إليهم .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم : سئل مالك عن أعياد الكتابيين يحمل إليها المسلمون المتاع والثياب وغيرها للبيع ، قال : لا بأس بذلك . وكره الخروج إلى أرض الحرب في البر والبحر تجرى عليه أحكأمهم .
[ 3 / 383 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 383
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٣