تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
قال : وانى لأتقيه في الصغار لأنهم على دين من اشتراهم . وإما المجوس فلا يباعون منهم لأنهم يجبرون على الإسلام ، ولا بأس ان اشترى أهل البيت ان يعتق العجائز منهم ببلد الروم . في المجوس وصغار الكتابيين هل يجبرون على الإسلام إذا ملكوا ؟ وهذا الباب مستوعب في كتاب الجنائز من العتبية ، قال أصبغ في المسلم يشترى عبداً مجوسياً من المجوس الذين بالعراق قد أقروا بين المسلمين على مجوسيتهم ، فليس عليه ان يجبره على الإسلام . وانما ذلك فيما يشترى من السبي من الصقالبة ونحوهم من المجوس . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : لا يجبر صغار الكتابيين إذا ملكوا على الإسلام وا نلم يكن معهم أحد أبويهم . قال ابن القاسم وأشهب فيمن / سبى صغيراً ونيته ان يدخله الإسلام مثل ابن سنتين أو ثلاثة ثم مات ، فلا يصلى عليه حتى يبلغ فيعرف الإسلام ويجيب إليه . وقال عبد الملك في صبيان من أهل الكتاب سبوا بغير أب ولا أم فملكهم المسلم : ان سبيلهم سبيل المسلم إذا لم يكن معهم أبوهم . وان أعتق فقتل أو جرح فسبيله سبيل المسلم ويصلى عليه ان مات ويقبر ويواريه المسلمون . وإما ان كان مع أبيه فهو على دين أبيه ، وكان مملوكاً أو حراً ، ولا ينبغي ان يفرق بينه وبين أبيه في البيع إذا عرف ذلك إذا كانوا صغاراً . فإن استيحى أبوهم فهم على دينه . وان أسلم فهم مسلمون كالمعاهد . قال عبد الملك وقال قائل : وروى أن الإسلام أولى بهم ان أسلمت أمهم ، وليس على ذلك الأمر ببلد الرسول ولا عند أصحابه والتابعين ، والأمر الماضي [ 3 / 380 ]