تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عندهم على أن يكون على دين أبيه . وقال عبد الله بن عبد الحكم : لا يباع الصغير مع أمه من نصراني . قال ابن المواز : إما إذا ملكه مسلم فاستحسن ذلك من غير أن ألزمه ذلك . وإما ما كان ببلد الحرب فلا بأس ببيعه ما لم يكن لللصغير أب قد أسلم وعرف ذلك . وفى كتاب الجنائز شئ من هذا ، وقول ابن وهب : ان لم يكطن معه إلا إلأم . في الفداء بصغار الكتابيين وبيعهم منهم أو بالنساء وبرجال أو بيع رجال منهم وذكر ولد الحربي من مسلمة من كتاب ابن المواز قال أشهب : ولا بأس ان يفادى بصغار الروم الذين لم يثغروا ، كانوا ذوى آباء وأمهات أو لم يكن لهم آباء ولا أمهات ، ولا يجبروا على الإسلام كان لهم وإلان أو لم يكونا . قال ابن المواز : ويجوز / ان يفادى بهم مسلمين . وإما بغير مسلمين فأكره ذلك . قال أشهب : ولو سبوا حرةً فظفرنا بها وهى حأمل ، فإن حملها وولدها فىء أرقاء للمسلمين وهى حرة . قال ابن المواز : وان سبى أولادها الصغار معها فهم أحرار ويكونون مسلمين كما لو زنت وولدت . وإما الكبار فهم فىء . قال ابن القاسم : لا يباع من الروم شئ تعدوا به على المسلمين ، وكان عبد الملك يشدد في ذلك ويقول : لا يباع منهم النساء ولا شيخ ولا غيره إلا من يعلم أن عليه فيه الضرر من الزمنى ومن لا رأى ولا عون ، يريد من الزمنى . وإذاجاء علج بمسلم يفدى به امرأته فوجدها قد ولدت من سيدها المسلم ، فإن كانت على شركها فذلك جائز . قال ابن المواز : والمسلم أفضل منها . قال ابن القاسم : لا يفديها اتلا ان يعتقها سيدها فلا بأس ان يدفعها حينئذ في الفداء بعد ان يستبرئها . وكان أشهب اسهلهم في ذلك ، وأجاز الفداء [ 3 / 381 ]