بالصبيان ممن معه أبوه أو لا أبوين معه ، إلا أن تكون معه أمه فلا يفدى إلا معها ، يعنى من اجل التفرقة . وهذه المسائل مكررة في باب تقدم في الفداء .
وقا أشهب في علج أسرناه فأرغبونا الروم في ثمنه أيباع منهم ؟ قال : نعم ان كان ذلك نظراً للمسلمين . وسحنون لا يرى أن يفدى بالمال .
قال أشهب في الرومي المعتق يريد الخروج إلى بلد العدو فإنه يمنع . قال ابن المواز : وان أعتقه نصراني لأنه قد لحقته ذمته مولاه .
في شراء الكنيسة أو بعضها من إلاسقف أو شئ مما جعل لمصالحها
والقول فيما يحكم فيه بين أهل الذمة
من العتبية : / روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن اشترى عرصةً من الكنيسة أو حائطاً منها من أسقف ذلك البلد القائم عليها فإن كانت البلد عنوةً لم يجز ذلك ورد . وان كانت صلحاً فذلك جائز .
قال أصبغ عن ابن القاسم في نصراني دفع إلى نصراني طائراً ليبيعه ويجعل ثمنه في الكنيسة أيشتريه المسلم ؟ فرآه خفيفاً . وقال أصبغ : لا يفعل ، وهو بذلك آثم وهذا في ايمأنه مرض .
قال أصبغ في بيع إلاسقف لشئ من الديارات في الخراج أو في شئ من مصالح الكنيسة ، وذلك حبس عليها ، قال لا يشتريها المسلم ولا يجوز من ذلك في أحباسهم إلا ما يجوز في أحباس المسلمين ، وقاله أصبغ . ولا يحكم حاكم المسلمين في منع بيع حبس الكنائس ولا رده ولا انفإذ حبسها ولا اجازته ولا الأمر فيه .
قال عيسى عن ابن القاسم قيل له : أيحكم حاكم المسلمين بين أهل الذمة فيما تظالموا فيه من أموال البيوع والرهون والغضب ؟ قال : ذلك الذي يحق عليه ، وانما الذي لا يحكم فيه يبنهم في حدودهم وعتقهم وطلاقهم والربا من
[ 3 / 382 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 382
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٢