في بيع المجوس من الصقالبة والسودان من أهل الكتابين
وكيف ان وجدوا في ملكهم
وفى بيع الكتابيين بعضهم من بعض
من العتبية من سماع ابن القاسم : وعمن ابتاع رقيقاً من السودان والصقالبة أيبيعهم من النصارى قبل ان يسلموا ؟ يريد الكبار ، قال : ما اعلم حرإما . وإما الصغار فلا . ويفسخ البيع ان فعل لأن صغارهم يجبرون على الإسلام ولا يجبر كبارهم .
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في الروم يقدمون بعبيد من مجوس الصقالبة ، قال : يمنعهم الإمام من بيعهم من إليهود والنصارى والمجوس ، لا صغير منهم ولا كبير ، لأنمه يصيرون إلى دين ملكهم ، ولا يبيعون إلا من المسلمين . فإن وجدوهم في أيدي إليهود والنصارى قد اشتروا منهم ، قال : يباعون عليهم إلا أن يوجدوا قد صأورا على دين من ملكهم من نصارى أو يهود أو مجوس فلا يباعوا عليهم لأنهم لم يكونوا يجبرون على الإسلام إذا ملكهم المسلمون . ولو كان قد تقدم اليمه إلا يشتروهم ، ففعلوا / وردوهم على دينهم ، عوقبوا لئلا يعودوا إلى مثل ذلك .
قال عبد الملك بن الحسن قال ابن وهب : ولا يجوز ان يباع النصارى من إليهود ولا إليهود من النصارى . قال سحنون : يكره ذلك للعدأوة التي بينهم .
قال أصبغ قيل لأبن القاسم : أيباع العبد من أهلدينه النصارى ؟ قال : لا ، وأخاف ان يكون عورةً للمسلمين . ولولا ذلك لم أكرهه ان ثبت على دينه .
ومن كتاب ابن سحنون : وأجاز ابن القاسم ان يباع من الروم من سبينا منهم من النساء والأولاد بعد ان صاروا بأيدينا ببلد العدو وبعد ان بلغوا المصيصة .
[ 3 / 379 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 379
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٩