عن مالك ، وقاله الأوزاعي : ومن اشترى من المغانم صليباً من ذهب فكسره أحب إلى من بيعه من النصارى . قال سحنون : لا يجوز بيعه منهم .
ومن العتبية : روى أشهب عن مالك في التجارة في النبل والسلاح والسيوف ، قال : لا بأس بذلك لم يزل الناس يجيزونه إلا أن يخاف ان يصل إلى العدو . قال سحنون : ومن اهدى للمشركين سلاحاً فقد شرك في دماء المسلمين . وكذلك في بيعه ذلك منهم ، وهو كمن أخذ رشوة في دماء المسلمين ، ولا ينزع ممن قدم من الرسل سلاحاً ويمنعون من شراء السلاح .
ومن كتاب ابن المواز : وعن الحربي يبيع عندنا تجارته فله شراء ما شاء إلا ( ما فيه ضرر علينا مما يدخل في السلاح والنفط ونحوه ، ويمنعون من شراء ) الخيل والسلاح ، ولا يمكن من شراء علج منهم أو غلأم بثمن ، ولكن ان كان بمسلم فنعم ما لم يكن المفدى منهم من أهل الذكر بالشجاعة وإلاقدام فلا يفدى إلا بمثله من المسلمين المذكورين بمثل ذلك . فإن لم يجد ذلك اجتهد فيه الإمام . قال ابن القاسم : وإذا قدموا بأمان في شراء من قد سبى منهم فلا يمكنوا من شراء الذكور بثمن وان كان / صغيراً ، ولهم شراء النساء ما لم تكن صغيرة ، ويشترى الزمنى وأهل البلاء من الرجال والشيخ إلا من يخاف كيده وشدة رأيه فلا يفدى إلا برجل مسلم . وبقية هذا في أبواب الفداء . وبعد هذا باب الفداء بصغار الكتابيين
وسأل حبيب سحنون عن الناقلين : هل يمنعون من شراء الخفاف ؟ قال : ما اعلم أنهم يمنعون من شراء السلاح ، وكأنه رأى الخفاف بمنزلة الثياب .
[ 3 / 378 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 378
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٨