إليه وكثروا ، فلا ينبغي ان يستعملوا في شئ من أمور المسلمين . وكتب عمر ان يقأموا من أسواقنا ، وقاله مالك .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك : سئل عن الحزم للأقباط ، أيلزمون ذلك ؟ قال : انى أحب لهم الذلة الصغار ، وقد كانوا ألزموا ذلك فيما مضى . ( قيل : أفيلزمون ذلك ؟ قال : نعم ) قيل : أفيكنون ؟ قال / ( انى لأكره ان يرفع بهم ، وقد رخص فيه قبل ذلك . قال ابن القاسم ) : وأرجوا ان يكون خفيفاً . قال غيره : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان : انزل أبا وهب .
قال سحنون في أهل الكتاب : ولا يؤكل في آنيتهم حتى تغسل . قال وقال مالك : يكره اكل طعام هم وذبائحهم ، أهل الذمة أو أهل الحرب ، من غير تحريم . قال سحنون : ولا بأس بأكل ما وجد ببلد الحرب من ذبائحهم وخبزهم وجنبهم ، ولا يؤكل ما وجد بأرض المجوس من اللحم ، ويؤكل خبزهم .
وكره مالك جبنهم مرةً وأجازه مرةً ، ولا بأس به عندي . وأجازه ابن عمر وعائشة وزيد ابن أسلم . قالت عائشة : ان لم تأكله فأعطه آكله . وقال ابن شهاب : ان لم تعلم أن المجوس صنعوه . فكله . وكان ابن كنانة لا يجيز ان يؤكل في بلد المجوس شئ من طعام هم مما صنعوه في آنيتهم . وإما اكل الثمر وشبهه فجائز .
ومن كتاب آخر : ان بعض أصحاب مالك كره الأشياء المائعة من طعام هم ، وهو نحو ابن كنانة . وكان ابن سيرين يكره في نفسه الجبن الرومي .
وقال سحنون في قلال أو زقاق كان فيها الخمر فغسلت فلم تذهب الرائحة ، فلا يضر ذلك ولينتفع بها .
[ 3 / 375 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 375
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٥