وذكر عيسى عن ابن القاسم في العتبية مثل ما ذكر عنه ابن المواز . قال ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا نزلوا إلى العشر فإنما هو عشر الثمن ، وليس للوإلى ان يقاسمهم الرقيق ولا غيرها حتى يبيعوا إلا أن يبدو لهم في البيع فيؤدوا عشر القيمة . فإن نزلوا على بيان ان يقاسموا في اعطاء العشر فليس لهم وطء الرقيق ولا البيع حتى يقاسمونا ، ثم لهم الوطء والبيع .
وقال سحنون في كتاب ابنه : إذا نزلوا على العشر ومعهم رقيق ثم أرادوا إلانصراف به فلا بد ان يقاسموا الرقيق ، ولم يذكر : نزلوا على بيان القسم أو على العشر مبهماً .
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ولو اشتروا من بلدنا عبيداً مسلمين لبيعوا عليهم بخلاف من / قدموا به مسلماً أو أسلم بعد قدومهم به .
قال أبو محمد عبد الله : وقد ذكرنا قول غير ابن القاسم في اسلأم من معهم .
قال ابن المواز قال ابن القاسم : وإما أهل الذمة يرديون الرجوع قبل البيع ، قال ذلك لهم ولا شئ عليهم ، وأين ما نزلوا أخذ منهم . ( زإما ان أسلم من رقيقهم شئ فلابد ان يباعوا عليهم ويؤخذ منهم ) عشر الثمن . وكذلك فيمن جاءوا به مسلماً من عبيدهم . ولو قدم الذميون بخمر جاز لنا أخذ عشر ما بيع به ، ولا يقال انا ملنا العشر فيراق علينا ذلك . قال ابن الموازك وقد ذكرنا اختلاف ابن القاسم وأشهب في الحربيين ينزلون بتجارة ثم يريدون الرجوع قبل البيع . قال أصبغ : ولا ينبغي ان يتركوا يدورون بساحلنا فيطلعون على عوره . قال ابن القاسم : فإذا انصرفوا فلهم الأمان حتى يفارقوا بلد الإسلام . قال ابن المواز : بل حتى يصلوا إلى مأمنهم من بلدهم .
[ 3 / 372 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 372
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٢