تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شئ سموه وعلى كل زيتونة كذا ؟ قال : ذلك سواء ولهم بيعها . فإذا أسلموا وضع عنهم ذلك الخراج كله . القول في كراء أرض الجزية وذكر الحكم في الأرض إلاندلس التي قسمت ولم تخمس من كتاب ابن حبيب : وقد روى التغليظ في النهى عن أخذ المسلمين مالك كراءها ، وكره ان يزرعها ايضاً عاريةً . ونهى ابن عباس عمن يتقبل أرض أهل الذمة وقال : يجعل صغار الكافر في عنقه . قال ابن عمر : لا يحل ان يكتب على نفسه الذلة والصغار في أخذه أرض الجزية بما عليها من الخراج . وقد كانوا يكرهون الشغل عن الجهاد بالحرث اصلاً ، فكيف بكراء ارض الذمة ؟ وكان عمر ينهى عن الحرث وكتب / ان يمحى من الديوان من زرع . قا ابن حبيب : وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن ارض إلاندلس التي اختطت وقسمت على وجه المغانم ، فقإلا : كان ينبغي ان تقر أولاً خراجاً للمسلمين ، كما فعل عمر بأرض العنوة . فإذا لم يكن ذلك أو كان لا يقدر على ذلك لقربها من العدو ، فينبغي لإمامكم ان كان عدلاً ان يعزل خمسها يكون للمسلمين ، إذا أيقن أنه لم يوخذعند الفتح من الغنيمة عوضاً عن خمس الأرض ، ثم لا يعرض للناس في باقيها على ما توارثوا عليه من المغنم والخطط . قلت : فمن يجرى ماء الزرع وبيده منها شئ بميراث ان ابتياع وهى لم تخمس ؟ قال : يخمسها ويجعل سهم الخمس لجميع المسلمين كما لو حبسه ، ثم [ 3 / 364 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 364 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي