يسوغ له ما بقي بيعهوملكه . وإذا لم يفعل ذلك فهو في خرج من إلانتفاع بها وكرائها ، ( ولا ينبغي ان يمنع منها احداً من المواساة بقدر الخمس فيها . قلا : وهذا كله إذا علم أنها قسمت بوجه التسأوى والعدل ) إلا أنها لم تخمس .
قلت : فلو كا نكل رجل قعد على ما فتتح وغلب عليه ولم يعدل بينهم بالقسم ، أو لعله خرج بعد من حضر الفتح ولم يأخذ منها شيئاً حين خرج موسى بن نصير وطارق مولاه اللذان قد فتحاها ، أو لعل الرجل قد غلب على قرية أو بعض قرية وغلب أقوى منه على أكثر منها ثم توارثوا على هذا ؟ قا هذا كله غلول ولا ينتفع بشئ منه ، وحق عليهم اجتنابها والشراء من أهل الصلح منهم ، وقاله كله أصبغ .
ذكر قسم ما يؤخذ في الجزية وخراج الأرض /
وشبه ذلك من الفىء
وهذا الباب مستوعب في كتاب الزكاة وخزء منه في هذا الكتاب في باب فرض الجزية .
من كتاب ابن المواز قا ملك فيما يؤخذ من خراج الأرض والجزية : يسلك بذلك مسلك الفىء ، ويبدأ في قسم الفىء وسبهه بأهل البلد الذي جبى فيه ويؤثر الفقراء ، ثم إن فضل شئ دفع إلى غيرهم . وان بلغه عن أهلبلد حاجة وشدة بعث أكثر ذلك إليهم .
قا ابن القاسم : ولا يعمل فيه للحسب لكن للفقر . وهذا كله فيما جبى من عنوة أو صلح مما أوجف عليه .
قال ابن عبد الحكم عن مالك : وما أفاء الله مما لم يوجف عليه ، فقد كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصةً ، من ذلك أموال بنى النضير وغيرها . وإما النضير خاصةً
[ 3 / 365 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 365
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٥