ومن المدونة قا أشهب : يكون الخراج على المبتاع ويزول عنه باسلأم البائع . قال ابن المواز : وأهل العنوة كالأحرار لا يسترقون .
قال ابن مزين قال عيسى بن دينار : والفرض الذي يفرض عليهم فعلى جماجمهم ، وتترك الأرض بأيديهم عوناً لهم كما فعل عمر . ومن أسلم منهم كان حراً وماله للمسلمين . قا ابن المواز : ما كان له قبل الفتح .
قا عيسى في كتاب ابن مزين وفى العتبية عن ابن القاسم : ونساؤهم كالحرائر لا ينظر إلى شعورهن ، ودية المرأة منهن كدية حرة ذمية .
ومن العتبية روى يحيى ابن يحيى عن ابن القاسم قال : ومن مات من أهل الصلح ولا وارث له من أقاربه فميراثه لأهلخراجه ولا يضع موته عنهم شيئاً من خراجه ، وما صولوا عليه قائم عليهم . وان مات أحد من أهل العنوة لا وارث له فيمراثه للمسلمين . قيل : وكيف علمنا من وارثه ولا علم لنا بمن يرث عندهم ممن لا يرث ؟ : قال : يرد ذلك إلى أهلدينهم وأساقفتهم . فإن قالوا يرثه من يذكرون من ذي رحم أو غيره من رجل أو امرأة سلم إليه . وان قالوا لا وارث له كان للمسلمين . قا سحنون عن ابن القاسم : وإذا / أسلم أهل العنوة أخذ منهم أموالهم من عين ورقيق وغيرها . قا ابن المواز : مما كان بأيديهم يوم الفتح .
قا سحنون قال ابن القاسم : ويجوز شراء رقيقهم منهم ، وكأنهم على ذلك تركوا كالمإذون له في التجارة . وانما يمنعون ان يهبوا أو يتصدقوا أو يفسدوا أموالهم . قيل : قتزوج بناتهم ؟ قال : انى لأتقيه وما أراه حرإما . قال عنه عيسى : ولهن حكم الحرائر في النظر إلى شعورهن وفى دياتهن . وان أسلمن فهن أحرار .
قلت : فأهل الصلح إذا صولحوا على أن عليهم ألف دينار كل عام أو على أن على جماجمهم دينارين على كل رجل منهم أو على ارضهم على مبذر كذا
[ 3 / 363 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 363
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٣