أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعون درهماً . قال ويطرح عنهم ضيافة ثلاثة أيام إذ لم يوف لهم . قال عبد الملك بن الحسن في الرهبان في ارض الإسلام في صوأمع أو غيرها : فلا جزية عليهم .
ومن كتاب ابن المواز : ذكر عن مالك في جزية جماجم أهل العنوة مثل ما ذكر ابن القاسم عنه في العتبية إلى آخره ، ويسقط / الضيافة عنهم لما قصر عنهم في حق ذمتهم . قال أبو محمد : وفى الباب الذي يلي هذا شئ من ذكر جزية الأرض ، وبعد هذا باب فيما ينبغي ان يلزموه أهل الذمة في لباسهم وشكلهم .
جامع القول في أرض العنوة والصلح
وذكر خراج الأرض وكيف تقسم
والحكم في أهل العنوة ومن أسلم منهم أو من أهل الصلح
ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، وفى كتاب ابن المواز ونحوه ، قال مالك : والعمل في ارض العنوة على فعل عمر ان لا تقسم وتقر بحالها . وقد ألح بلال وأصحاب له على عمر في قسم الأرض بالشام فقال اللهم أكفنيهم ، فما أتى الحول وبقى منهم أحد .
ومن كتاب ابن المواز قال : وما كان من ارض منقطعة عن بلد الإسلام لا يقسم . وما كان يصل إليه سلطان الإسلام ويقدر على احيائه ، فليقر ولا يقسم كما تأول عمر قول الله عز وجل ( والذين جاءوا من بعدهم ) . ومكة مما فتح عنوة ولم تقسم . وجرى بذلك فعل عمر وعثمان وغيره ، فلم يقسم بذلك دار ولا أرض .
ومن العتبية من سماع أشهب ، قال مالك في خيبر افتتحت بقتال يسير ،
[ 3 / 360 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 360
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٠