تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ولأمن النساء ولا إلارقاء ، وقاله مالك في المحتصر وغيره وروى عن عمر . قال ابن الماجشون : ولا تؤخذ من العديم من الرجال . قال ابن حبيب قال مالك : ولا تؤخذ من الرهبان المنهى عن قتلهم ممن اعتزل في الصوأمع والديارات ، وقاله سفيان . قال مطرف وابن الماجشون : وهذا في مبتدأ حملها . فإما من ترهب بعد ان ضربت عليه وأخذت منه فإنها لا تزول عنه . وكذلك قال مالك . وإما رهبان الكنائس فلم ينه عن قتلهم ولا توضع الجزية عليهم ، وهم الشماسة وهم الذين قال فيهم الصديق : وستجد قوماً قد فحصوا عن أوساط رؤسهم ، / فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف . قال ابن القاسم وابن وهب : وإذا عنق عبيد أهل الذمة أخذت منهم من يومئذ . قال ابن حبيب : فإما العبد النصراني يعتقه المسلم فاختلف فيه : فروى ابن شهاب ان معأوية أخذ منهم دون ما يأخذ من أهل الأرض ، فيأخذ منهم الدينار والدينارين والثلاثة بقدر قوتهم وقال مالك وعبد العزيز وأصحاب مالك : لا جزية عليهم . وقال ابن حبيب : وأحب إلى أن تؤخذ منهم صغاراً لهم . وأول من فرض الجزية على أهل العنوة عمر حين فتح مصر إذ بعث إليها عمرو بن العاص ، ثم اتبعه بالزبير في اثنى عشر الفاً فافتتحها عنوة . وشأور عمر في قسم الأرض فكتب إليه ان يقسم ما سواها وتبقى الأرض وعمالها . وتأول قول الله تعالى : ( والذين جاءوا من بعدهم ) ، فابقى خراجها نفعاً لمن يأتي من بعدهم ، وجعل عمر على كل علج منهم أربعة دنانير من غير خراج ارضهم . وجعل على الأرض على حدة . وقال غير ابن حبيب : أنه أقرهم في الأرض وجعل عليهم خراجاً واحداً على الأرض والجماجم . ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم قال مالك : لا يزاد على أهل الذمة ( في جزية جماجمهم وان أيسروا على ما فرض عمر على أهل ) الذهب : [ 3 / 359 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 359 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي