تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
له فيه وله بيعه . وإن باعه من مسلم صار حراً واتبعه مبتاعه بالثمن مثل ما لو فداه ، وقاله أصبغ وابن المواز . قال عنه أصبغ : وإن قدم إلينا بأمان ففدى زوجته بمال رهن فيه ابنه ثم أبطأ ، قال : فإن جاء وإلا بيع عليه إلابن واستوفى من ثمنه المال ، وما بقي رفعه له حتى يأتي . وكذلك ذكر ابن المواز عن أشهب مثله سواء . قال أشهب : ولو دفع إليه بعض الثمن وعجز منه اليسيركتبوه عليه وذهب وتركها ، فلم يجد شيئاً : أنها تباع عليه . قيل له : أنه اشتراها على أنها حرة . قال : نعم يباع عليه منها ما بقي من الثمن . قال في كتاب ابن حبيب : إذا لم يأت بالفداء وقد رهن ولده فإنه يسترق الكبير والكبيرة ويطلق الصغير والصغيرة وذلك إذا خاس بهم . وإن تبين أنه قتل أو مات أو منع المجىء فلا يسرق ولده ، وليطلق وإن كان كبيراً ويرد إلى مأمنه . وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ : إن كان الولد في عهد أو هدنة فإنه يسرق ، كان كبيراً أو صغيراً ، خاس به الأب أو لم يخس ، أو مات أو منع ، لأن هذا شأن الرهن . قال عيسى عن ابن القاسم : وإذا وافقهم في فداء زوجته على أربعة أسارى من المسلمين سماهم ، فأتى بثلاثة وقال لم أقدر على الرابع ، قال فإما أعطوه امرأته أو ردوا عليه الثلاثة . قال عيسى بل ينبغي أن يعطوه امرأته . وذكرها ابن المواز من أولها وقال : إذا اتى العلج فوقف قريباً من عسكر المسلمين ثم ذكر مثله . وقال أصبغ وأبو زيد : ولا يسعهم إلا أن يعطوه امرأته . قال أبو زيد : وهذا أحسن في النظر للمسلمين ، وكذلك لو لم يأتهم إلا بواحد واستقصى أمره في الباقين وأيس له من وجدان ذلك . قال ابن المواز : وإن ظن أن ذلك منه إربة نظر فيه . فإن طمع به أنه لا يترك امرأته فلا يعطاها إلا بما فارقوه عليه أو من العرض بما هو أفضل للمسلمين . [ 3 / 329 ]