تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ومن كتاب ابن المواز : ويفدى العلج منهم بمسلم لا بالمال ، ما لم يكن المفدى منهم معروفاً بالشجاعةوالذكر ، فليفد بمثله في الذكر من المسلمين . فإن لم يوجد اجتهد فيه الإمام . قال أبو محمد : وهذا في باب ما يكره بيعه من أهل الحرب . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : قال فىالأسير من الروم بيد مسلم ، فيفاديه على مال ويرهن فيه ابنه أو أخاه صغيراً أو كبيراً حربياً أو ذمياً ، أو شرط أن يكون لهم عبداً إن لم يأته المال ، ( قال : لا يصلح فداء الرجال بالمال ولكن بالمسلمين ، ولكن لا ينبغي أن يأخذ هذا فيه رهناً إلا رجلاً هو في بأسه كالأول أو أشد ، ثم إن شرط أن يكون هذا عبداً إن لم يأت بالمال ) فله شرطه . وإذا رهنه بالمال وأبطأوا فلم يأت بالمال فوداه هذا الرجل المرهون ، فليخل ويوفى له بشرطه . وإن شرط أن يكون هذا الرهن عبداً ، أو ذمي أو معاهد فلا يرق نفسه ، ولكن عليه قيمةالأسير أو المال الذي شرط في فدائه . وقال سحنون عن أشهب في علج سبى أهله فقال للأمير : أعطني أهلي وأدلك على مائة رأس ، فرضى وبعث معه خيلاً فدلهم على سبعين ، قال : لا يعطى أهله حتى يتم المائة ، وهذا عهد ليس من باب الإجارة . وقال ابن القاسم : إن لم يبق إلا يسير تافه ، فليأخذ أهله . وقال الأوزاعي : كانوا يقولون إن جاء بالنصف فأكثر أخذ أهله . وإذا أسروا مسلماً أوعبداً فخرج إليهم أخو المسلم أو سيد العبد في بر أو بحر ففداه بمال أو بعبد ورهنهم رهناً ، ثم طلبهم المسلمون فظفروا بهم بعد أن بلغوا بلدهم أو قبل : إن ذلك فىء إلا الرهن فربه أحق به لأنهم لم يملكوا الرهن ، وعليه أن يبعث إليهم بالفداء ويفى لهم به . [ 3 / 327 ]