تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
في تعارف السبي بين الزوجين وإلاقارب والتفرقة بينهم زما يحل به وطء من سبى من النساء من كتاب ابن المواز : فإذا تعارف الزوجان من السبي عند البيع في المغنم والمقسم ، أو تعارف إلأبوان والولد أو إلاخوان ، فإما الزوجان فلا يقبل ذلك منهما إلا أن يعرف ذلك من أسرها مثل أن يجدهما في سرير واحد أو مجمع واحد فيصدقان في هذا . وإن بيع كل واحد على حدة جاز ذلك ويشترط على كل واحد من المالكين أنهما زوجان . وإما إلأم فتصدق في ولدها إن ادعته قبل البيع والقسم فيجمع معها في البيع ، كان ذكراً أو أنثى قليلاً كان الولد أو كثيراً . وإما غير إلأم وحدها في الولد فلا يقبل ، ولا يجمعان أيضاً في البيع وإن عرف صدقهما ، لا إلاخوان ولا غيرهما ولا والد مع ولد صغار أو كبار ، وما علمت ممن يجب اتباعه قال غير هذا غير قول بعض أهل العراق فإنه قال : يباع مع الأب ابنه الصغير . قال مالك وأصحابه : ولا يفرق بين الولد وإلأم حتى يثغر وليس في أول إلاثغار . قال الليث : في عشرين سنة ، ولم يختلف في غير ذلك . وروى على ابن زياد عن مالك : إن حد التفرقة البلوغ . وقال محمد بن عبد الحكم : لا يفرق بينهما بعد البلوغ . ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في الإمام يبيع السبي على أن هذا زوج هذه ، أو يبيعهم الربانيون القادمون بهم على هذا ، فليس للمشترى أن يفرقهم ويقران على تلك الزوجية ، وليس في هذا اختلاف . قال أصبغ قال ابن القاسم : ويفرق بين الجدة وبين ولد ابنها أو ابنتها في البيع في السبي وغيره . [ 3 / 287 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 287 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي