تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
قال ابن بكير البغداداى قال مالك : إذا سبيت قبل الزوج انفسخ النكاح وحلت لمالكها إذ عهد لزوجها . وإن سبيا معاً فاستبقى الزوج أقرا على نكاحهما إذ صار لزوجها عهد حين استحيى ، فصار أحق من المالك . قال أبو محمد : يريد إذا صحت الزوجية : باب الشهداء ودفنهم والصلاة عليهم قال أبو محمد : وهذا الباب مثله في كتاب الجنائز ، فيه ما جرى في المجموعة وكتاب العتبى وبعض ما في كتاب ابن سحنون ، وها هنا بقية كتاب ابن سحنون وابن حبيب . قال ابن حبيب : ويدفن الشهداء في المعترك بدمائهم وثيابهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وينزع منهم السلاح كله والمناطق والمهأمز والدرع والمغفر والساعدان وغير ذلك من السلاح ، ولا تنزع العمأمة والقباء والقميص والدراعة والسرأويل ونحوه ، وهذا مجتمع عليه . واختلف العماء في القلنسوة والخف والفرو والجبة المحشوة . وأكثر ما عليه علماؤنا أن لا ينزع ذلك ، وهو أحب إلى . ولا بأس بترك الخاتم إن كان لا قدر له . فإن كان له قدر نزع . ومن كتاب ابن سحنون : روى سحنون عن ابن نافع عن مالك ، قال : ينزع السلاح . قيل فالخفإن ؟ قال : لا أدرى ما الخفإن . قال أيضاً مالك : لا ينزعا . وقال أشهب : ينزع الخفإن والقلنسوة والمنطقة والفرو والحشو وجميع السلاح . قال سحنون : لا ينزع شئ من هذا إلا السلاح . وكذلك روى معن وابن القاسم عن مالك في الفرو . وكذلك قال ابن المواز وقال : ولا يغسل من دمه شئ . ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب : ولا أحب أن يزاد عليه في الكفن ولا ينزع منه ، إلا أن يقتل فيما لا يواريه أو يسلب فليكفن . [ 3 / 289 ]