تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
في العلج يباع في المغنم فيوجد معه مال أو له مال ببلده أو ببلدنا من العتبية : روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم في الأمة تسترى من المغنم فيوجد معها مال ، قال : فإما ما ليس من هيئتها ولباسها مثل الدنانير والدراهم فذلك لأهل الجيش لأن المبتاع لم يشترطه . وقال أشهب عن مالك : إذا وجد معها الحلى وقد بيعت في المقاسم ، فإما اليسير مثل القرطين ونحو ذلك فلا بأس به وإما ما له بال فلا . قال يحيى عن ابن القاسم : وما كان للعلج المبيع في المقاسم من مال وديعة ً بأرض الإسلام ، فهو فىء لأهلذلك الجيش . وكذلك لو قتل بعد أن أسر . فإما لو قتل في المعترك ، لرد ماله المودع إلى ورثته حيث كانوا . قال عنه عيسى : ولو كان معه مال أو له ببلد الإسلام مال من وديعة ودين وعليه دين للمسلمين ، فإما ما أوجف عليه من ماله فأهل الجيش أولى به . وإما ما لم يوجف عليه من وديعة له أو دين فغرماؤه أولى به . وهذا الباب قد تقدم مثله في الجزء الأول . في العتق من المغنم وكيف إن كان في المغنم من يعتق على بعض أهل المغنم وفى الوطء والسرقة من المغنم قال ابن سحنون قلت لسحنون : قال سفيان إذا كان في الغنيمة من يعتق على بعض أهل المغنم من أقاربه فلا يعتق عليه شئ منه إذ لا يعلم قدر نصيبه منه إلا بعد القسم . وكيف إن كان في المغنم من يعتق على بعض أهل المغنم وفى الوطء والسرقة من المغنم قال ابن سحنون قلت لسحنون : قال سفيان إذا كان في الغنيمة من يعتق على بعض أهل المغنم من أقاربه فلا يعتق عليه شئ منه إذ لا يعلم قدر نصيبه منه إلا بعد القسم . [ 3 / 285 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 285 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي