في العلج يباع في المغنم فيوجد معه مال
أو له مال ببلده أو ببلدنا
من العتبية : روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم في الأمة تسترى من المغنم فيوجد معها مال ، قال : فإما ما ليس من هيئتها ولباسها مثل الدنانير والدراهم فذلك لأهل الجيش لأن المبتاع لم يشترطه . وقال أشهب عن مالك : إذا وجد معها الحلى وقد بيعت في المقاسم ، فإما اليسير مثل القرطين ونحو ذلك فلا بأس به وإما ما له بال فلا .
قال يحيى عن ابن القاسم : وما كان للعلج المبيع في المقاسم من مال وديعة ً بأرض الإسلام ، فهو فىء لأهلذلك الجيش . وكذلك لو قتل بعد أن أسر . فإما لو قتل في المعترك ، لرد ماله المودع إلى ورثته حيث كانوا .
قال عنه عيسى : ولو كان معه مال أو له ببلد الإسلام مال من وديعة ودين وعليه دين للمسلمين ، فإما ما أوجف عليه من ماله فأهل الجيش أولى به . وإما ما لم يوجف عليه من وديعة له أو دين فغرماؤه أولى به .
وهذا الباب قد تقدم مثله في الجزء الأول .
في العتق من المغنم
وكيف إن كان في المغنم من يعتق على بعض أهل المغنم
وفى الوطء والسرقة من المغنم
قال ابن سحنون قلت لسحنون : قال سفيان إذا كان في الغنيمة من يعتق على بعض أهل المغنم من أقاربه فلا يعتق عليه شئ منه إذ لا يعلم قدر نصيبه منه إلا بعد القسم .
وكيف إن كان في المغنم من يعتق على بعض أهل المغنم
وفى الوطء والسرقة من المغنم
قال ابن سحنون قلت لسحنون : قال سفيان إذا كان في الغنيمة من يعتق على بعض أهل المغنم من أقاربه فلا يعتق عليه شئ منه إذ لا يعلم قدر نصيبه منه إلا بعد القسم .
[ 3 / 285 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 285
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٥