تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ومن كتاب ابن حبيب : وإن اشترى جاريتين من السبي أو وقعتا في سهمه فقالتا نحن أختان أو أم وابنتها ، فلا يجمع بينهما في الوطء إذ لعل ذلك كما قالتا . وإن اشترى علجاً وامرأته من السبي أو وقعا في سهمه ، فقال زوجتي وصدقته فله أن يطأها . ولو اشتراهما من أهل الحرب ولم يسبيا فادعيا أنهما زوجان أو قال ذلك بائعها ، فلا يطأها لأن البيع ل يهدم النكاح بخلاف السبي ، ولا يفرق بين الوالدة وولدها في البيع والسبي وغيره ، وحد ذلك إلاثغار ، وليس ذلك في غيرها من القرابة من أب أو غيره . وما بيع على التفرقة والولد صغير فسخ البيع . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم سبى أوطاس : لا توطأ حأمل حتى نضع ولا حائل حتى تحيض . قال ابن حبيب : وهذا في الكتابيات . وإما المجوسية فحتى تسم ( وتحيض . وإن حاضت قبل أن تسلم أجزأه ، وإسلأمها أن تشهد أن لا إلاه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ) ، أو تجيب بأمر يعرف دخولها فيه بإشارة أو كلام . والصغيرة التي تعقل ما يقال لها فلا توطأ حتى تجيب إلى الإسلام . وإن ماتت قبل ذلك لم يصل عليها . فإما الصغيرة التي لو ماتت لصلى عليها فتلك توطأ إن حملت ذلك . وينهى عن وطء المسيبة في بلد الحرب لئلا تهرب إلى أهلها . وفى حديث الخدري ما يدل على إجازته ويجوز وطء المسيبة الكتابية لها زوج ببلدها أو معها في السبي ، والسبي يهدم النكاح ، سبيا معاً أو سبى الزوج قبلها أو بعدها ، إلا أن يسلما أو يسلم الزوج مكانه ، يريد بعد إسلأمها لأنها أمة ، ويريد ما لم يقرأ على نكاحها بعد السبي ، فليس للسيد بعد ذلك وطء الأمة ، ولو وطئت أولاً بالملك لزالت العصمة . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إن سبيا معاً أو سبى أحدهما قبل صاحبه فهما على نكاحهما ما لم تستبرأ المرأة ويطأها السيد . فإن وطئها قبل يدركها الزوج ويعلم بذلك فالنكاح منقطع . [ 3 / 288 ]