قال سحنون : له ماله وولده حر كما قال . قوله : يسقط نكاحه ، فإن زوجته فىء للمسلمين . فإن أسلمت بقيت امرأة له ، إذ لا تحل له أمة كتابية بنكاح . وذلك إذا كان ممن لا يجد الطول . وإما قوله : يقوم عليه فليس بقولنا ولا أعرفه . وإن كبر ولده وقاتلوا فهم كالمرتدين يستتأبون . فإن لم يتوبوا قتلوا .
قال الأوزاعي : وإن أكرهالأسير سيده على تزويج أمته فإن ولده منها أحرار . قال سحنون : بل هم رقيق ويدخلون في المقاسم .
ومن كتاب ابن المواز : وإذا قدم إلينا بأمان فأسلم ثم غزا معنا بلاده فغنم ماله وأهله وولده ، فإما ماله ورقيقه ودوابه وخرثى فهو له . وإما امرأته وولده الكبير ففىء له ولأهل الجيش ، ويفسخ النكاح لشركته في ملك زوجته . وإما أولاده الصغار فأحرار مسلمون بإسلأمه .
وقال أشهب : ولو هربت علجة لسيدها المسلم ثم أصابها بعد سنين ومعها أولادها ، وقال هم منى ، فالأول به لأحق . وإن لم يدعه إلا أن يدعى استبراء قبل إباقها فيصدق . قال محمد : يريد أشهب أنها أم ولد له .
فيمن أسلم من عبيد أهل الحرب
ثم قدم أو غنمناه أو قدم ثم أسلم
من كتاب ابن حبيب قال : وإذا أسلم عبيد الحربيين ثم خرجوا إلينا فهم أحرار لخروجهم لا ملك عليهم لساداتهم . وإن أسلموا ولم يخرج العبيد إلينا وقد أسلموا ، فملك ساداتهم قائم عليهم في البيع وغيره . وإن أسلم ساداتهم فهم لهم رقيق . وإما لو دخلنا إليهم غلبين ، فابن القاسم يرى دخولنا إليهم كخروجهم إلينا وهم أحرار .
وقال أصبغ : بل هم عبيد ، والقولأن إذا لخصا كانا كقول واحد . فإن كان إذا دخلنا بلده غلبين ، فزع إلينا العبيد من دون ساداتهم فهم أحرار . وإن لم
[ 3 / 283 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 283
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٣