تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قال ابن المواز : ومن ابتاع أمةً وزوجها نصرانيين فأعتقهما ثم لحقها بأرض الحرب ثم سبيا ، فأنهما يكونان حرين لأن الولاء نسب لا ينتقل . وإما إذا أسلم الحربي على حر في يديه أو ذمي فهو مذكور في موضع آخر . ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون في العبد يؤسر أو يهرب إليهم فيعتقه ربه قال : عتقه موقوف ، فإن خرج إلينا فهو حر ، وإن سبى فربه أحق به إن لم يقسم فيكون حراً . فإن قسم فهو أيضاً حر حين غنم كالحر إذا قسم . ثم قال بعد ذلك : إن كان يوم أعتقه سيده لم يحدث فيه أهل الحربحدثاً يزيل ملك ربه عنه مثل هذه الحوادث فهو حر ولا يضره . ويكون ما اشتراه به إن اشتراه مسلم ديناً عليه . ومن العتبية وقال في النصراني ، يريد الذمي ، يعتق عبده النصراني ثم يخرج العبد إلى أرض العدو فيسلم هناك ثم يأسره المسلمون . قال : هو حر ولا يقع في المقاسم . ورورى أشهب عن مالك في رجل مسلم رهنه أبوه في أيدي العدو ثم مات أبوه ففداه رجل : أيرجع عليه أو على أبيه ؟ قال : لو فداه السلطان . ومن كتاب ابن سحنون : وروى أصبغ عن أشهب في ذمي ومسلم حرين سبيا فبيعا في المغنم أنهما حران ويتبعهما مبتاعهما بالثمن . قال أصبغ : هذا وهم ، بل هما حران ولا يتبعان بشئ . وقال ابن المواز : لم يختلف في هذا مالك وأصحابه إلا بشئ قد بلغني عن أشهب . وقال ابن سحنون قال يحيى بن سعيد : ومن اشترى ذميةً من اعلدو فهي حرة وليتبعها بما ودى فيها . وقاله مكحول ، وهو قول مالك . [ 3 / 280 ]