ومن كتاب ابن المواز : فإذا أسلم نصراني ببلاده ثم غنمناه فإنه يكون حراً لا يرق . وكذلك لو خرج إلينا وهو على دينه لكان حراً أيضاً .
قال سحنون : ومن دخل دار الحرب بأمان فابتاع منهم رقيقاً فأعتقهم ثم خرج وتركهم ثم ظهرنا على تلك الدار ، فإن كان العبيد مسلمين فهم موإلى ساداتهم . وإن كانوا نصارى فهم فىء يباعون . فإن عتقوا فابن القاسم يرى ولاءهم لسيدهم الثاني . وقال غيره بل للذي أعتقهم أولاً .
وقال أشهب : لا يسترق هذا العبد أبداً وهو حر على عتق سيده الأول . وكذلك عنده لا يسترق أهل الذمة إذا نقضوا العهد ، وابن القاسم يرى أن يسترقوا . وفى الجزء الثالث في أوله باب فيمن فدى زوجته فيه شئ من هذا ( وبقية أبواب من الفداء هي أول الثالث ) .
في الحرة أو الأمة أو الذمية تسبى فتوطأ فتلد
ثم ظهرنا عليهم بغنيمة أو خرجوا إلينا
والحربي يسلم ويقدم إلينا أو لا يقدم
ثم نظهر نحن على بلاده
ما حكم ماله وأهله وولده ؟ أو مسلم تزوج عندهم
من كتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم في الحرة المسلمة أو الذمية يسبيها العدو فيولدها ثم تغنم ، فهي وولدها الصغار أحرار . ومن كبر من ولدها وقاتل فهو فىء . وإما أمة المسلم تسبى ثم تغنم وقد ولدت فأولادها الصغار والكبار لسيدها .
[ 3 / 281 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 281
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨١