تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
قال سحنون : لا أعرف أن يعطى من الخمس أو من بيت المال ، وهى مصيبة نزلت به كان ممن يجهل أو يعلم فلا شئ عليه عندي . وقد سمعت من يقول إن كانا ممن لاتجهلأن فيرجع عليهما . وكذلك الحر يمكن من نفسه من يبيعه أنه يتبع بثمنه لأنه غار . وقال غيره لا غرم عليه وإن كان عالماً . ومن العتبية قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : وهى مصيبة نزلت به ، يعنى بالمشترى إلا أن يدرك ذلك قبل المقاسم فيسقط عنه الثمن . قال ابن المواز : وإن كان نصفه رقيقاً لم يرجع إلا على مالك نصفه بنصف ثمنه فقط إن شاء ربه . وكلما اعترفه ربه من عرض أو رقيق أو حيوان أو غيره مما قسم في المغنم أو ابتيع من المغنم أو من العدو ، فلا يأخذه ربه إلا بالثمن إلا في الحر والحرة ، فإنه إ ، بيع في المغنم ، فإنه يخرج ولا يتبع بشئ . وإما إن اشترى من العدو فليتبع لأنه فداء . وكذلك إن فدى ، فإن لم يكن له شئ اتبع في ذمته . ولو كان معه مال وعليه دين فالذي فداه أو اشتراه من العدو أحق من غرمائه إلى ما ودى فيه ، لأن ذلك فداء له ولماله ، كما لو فديت ماله من اللصوص أو فديت دابته من ملتقطها أو متاعاً له أكريت عليه ، فليس لربه أخذه ولا لغرمائه حتى يأخذ هذا ما ودى فيه . وكذلك ما أنفق المرتهن على الرهن . وإن فدى أمةً من العدو ، لم يطأها حتى يعرضها على ربها . ومن العتبية : قال أصبغ عن ابن القاسم في الحر المسلم يشترى من العدو بأضعاف الثمن فإنه يتبع بذلك وإن كثر ، شاء أو أبى . قال ابن المواز وقال عبد الملك مثله في مال الحر الذي فدى من العدو : إن مشتريه من العدو أحق بماله من غرمائه . قال محمد : وهذا في ماله الذي أحرزه [ 3 / 278 ]