قال ابن سحنون : وهذا على مذهب سحنون وبعض أصحاب مالك أن ما حبسه البائع بالثمن فهو منه . قال ابن سحنون : وعلى قول ابن القاسم هو من المشترى ، فعلى قوله لا خيار للبائع في العبد . وقد لزم المشترى الثمن ومنه المصيبة ، وهو يخير في فدائه أو إسلأمه ، ويغرم الثمن للبائع بكل حال . وإن شاء افتكه من السهمان أو أسلمه .
في الحر المسلم أو الذمي يفدى من العدو
أو يقع في المقاسم أو يسلم عليه حربي
وكيف بمن بعضه حر وبعضه رقيق
أو عبد أسر فأعتقه ربه ثم غنمناه أو أعتقه ربه ببلد الحرب
أو أسلم نصراني ببلاده ثم غنمناه
من كتاب ابن المواز قال مالك وابن القاسم في الحر أو الحرة يقع في المقاسم : أنه يتبع بشئ مما وقع به في المقاسم ، وكذلك الذمي . قال عبد الملك : ولا يرجع مشتريه على أهل المغنم ولا على أحد منهم بشئ .
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : كان حراً أو ذمياً لا يتبع بشئ ولا يرجع من كان في يديه على أهل الجيش بشئ إلا أن يكونوا نفراً يمكن ذلك فيهم لقلتهم ، مثل عشرة ونحوهم وهم حضور فليرجع عليهم . وروى بعض أصحابنا عن أشهب أن مبتاعه بالثمن ، وخالفه رواته عنه وقالوا لا شئ عليه . قال سحنون لا يتبع بشئ كان حراً مسلماً أو ذمياً .
قال وروى عن عيسى عن ابن القاسم : أنه لا يتبع بشئ ، وينبغي للإمام أن يغرم لمن وقع في سهمه من الخمس أو من بيت المال لافتراق الجيش . قال عيسى هذا إن كانا ممن يجهلأن ذلك كالصغير . وإما من لا يعذر بجهل ذلك فعليه أن يرجع . وإن كانت جارية فوطئت فلا شئ عليها إذا عذرت بجهل أو تأويل .
[ 3 / 277 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 277
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٧