وإلا فبيعا كتابتهما جميعاً واقتسما الثمن بقدر قيمة المكاتبين وقوتهما على إلاداء . فإن وديا فالولاء للأول ، وإن عجز رقا لمبتاع كتابتيهما . ولو أن مكاتباً فداه رجل من العدو أو ابتاعه منهم فهو كما ذكرنا إذا وقع في المقاسم في سهم رجل على قول ابن القاسم واختلاف قول سحنون كما تقدم .
وفى باب الحر يفدى شئ من ذكر المكاتب يفدى .
في المخدم يشترى من العدو
من كتاب ابن سحنون : قال سحنون في الموصى بخدمته لرجل سنين ثم هو لفلأن ، فأخذه العدو في الخدمة فابتاعه رجل ، فإنه يقال للمخدم أفده بالثمن . فإذا تمت خدمتك قيل لصاحب الرقبة : ادفع إليه ما فداه به وإلا فأسلمه إليه رقاً .
فيمن ابتاع عبداً فغنمه العدو قبل دفع ثمنه
ثم غنمناه فصار في سهم رجل
من كتاب ابن سحنون : ومن باع عبداً من رجل فللبائع حبسه فللبائع حبسه حتى يأخذ الثمن . فإن أسره العدو قبل ذلك ثم غنم في سهم رجل بمائة دينار ، فإن شاء البائع فداه بالمائة ، ثم للمشترى أخذه إن دفع إليه الثمن الأول ومصيبة المائة التي ودى البائع منه لأن ضمأنه منه لو مات بيده ، وإن أبى أن يفديه فللمبتاع أن يفديه بإلاكثر . فإن كان ثمنه في السهمان مائتين وثمنه القديم مائةً فليؤد مائتين إلى صاحب السهمان ولا شئ للبائع ، وإن كان ثمن السهمان مائةً والثمن القديم مائتين فليؤد إن شاء مائتين يأخذ منها صاحب السهمان مائةً ، وللبائع مائة وليس له غيرها ، وإن أسلمه المبتاع كما أسلمه البائع فليس للبائع على المبتاع شئ من الثمن ، ومصيبته منه كموته .
[ 3 / 276 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 276
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٦