مدبر لا يعرفون سيده ، ولا تجوز في شهادة السماع ، وإنما ينفعه أن يشهدوا أن فلأناً وفلأناً أشهداهما أن مولاه كاتبه أو دبره ولم يسألهما عن اسمه ، أو قإلا ذكراه لنا فنسيناه .
وكل ما استنقذ من أيدي العدو من عبد فلا يخرجه من الرق إلا بينة بحرية أصل أو حرية غير أصل ، أو أنه مكاتب أو مدبر أو معتق إلى أجل أو الأمة أم ولد . وإذا بيع المكاتب في المقاسم ( ثم قأم سيده قال ابن القاسم : إن قدر المكاتب على غرم ما وقع به في المقاسم ) ويعود مكاتباً إلى سيده فعل . وإلا فقد عجز وخير سيده بين أن يسلمه عبدا ً أو يفديه بما ذكرنا كالجناية .
وقال سحنون مرةً : يبدأ بسيده فإن فداه بقي له مكاتبا ً . وإن أسلمه قيل للمكاتب : إما وديت ما صرت به لهذا أو تمضى على كتابتك . فإن لم يقدر فهو كمكاتب عليه دين فأفلس به فإنه يعجز . ثم رجع سحنون إلى قول ابن القاسم ، ووجدت له قولاً آخر : أنه يخير سيده بين أن يفديه بالثمن ويبقى مكاتباً له ، وإلا ، أسلمه فصار عند مبتاعه مكاتباً : إن عجز رق له ، وإن ودى عتق فقرأته عليه فخطأه وقال بقول ابن القاسم .
قال ابن حبيب بعد أن ذكر اختلاف مالك والمغيرة في أم الولد تباع في المقاسم أو تفدى وذكر المعتق إلى أجل والمدبر ثم قال : إما المكاتب فيجتمع عليه من قولهم في الوجهين أن سبيله كما لو جنى جنايةً .
قال سحنون : وإذا أسلم حربي على مكاتب بيده لمسلم فإنه تكون له كتابته . فإن عجز رق له ، وإن ودى فولاؤه لعاقدها . ولو كان مع المكاتب آخر بيد السيد في عقد واحد فإنه يقال للذي أسلم على الواحد وللسيد : إما أن يبيع أحدكما من الآخر كتابة الذي بيده ليصير المكاتبان في ملك واحد وأداء واحد ،
[ 3 / 275 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٥