تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون : ولو أخذ العدو عبيداً نصارى للمسلمين فصالحهم الإمام منهم على ثمن ، قال : يكون ذلك لأرباب العبيد ولا يكون مغنماً . ولو أن العبيد مسلمون لم ينبغ للإمام أن يأخذ فيهم المال فإن فعل لم أر للسادة أخذه ولا أحب لأهل الجيش أن يقتسموه . وروى ابن أبي حسان عن ابن القاسم قال : وإن أخذ المشركون رقيقاً للمسلمين فصالحهم الإمام على ثمن أخذه منهم ، فليس لأربابهم أخذ المال ، وكأنهم وقعوا في المقاسم فلا يأخذهم إلا بالثمن . ومن كتاب ابن حبيب : ومن وهب له العدو عبداً ( فباعه فلربه أخذه من مبتاعه بلا ثمن ويرجع المبتاع بالثمن على بائعه إلا أن يكون البائع غريماً ) فلا يأخذه ربه إلا بالثمن ويرجع بما غرم على بائعه ، ولربه الرضى بالبيع وأخذه الثمن . قاله ابن الماجشون وغيره : وكذلك غن فات بيد المبتاع بعتق أو غيره . في الفرس والسيف يوجد في المغنم وفيه مكتوب : حبس وكيف إن باعه ربه وذلك فيه وفى النبل يوجد في المعركة من العتبية : قال أصبغ في الفرس يوجد في المغنم في فخذه موسوم : حبس ، قال : لا يقسم ويكون حبساً في السبيل ، وقاله سحنون في العتبية . وقال في كتاب ابنه : لا يمنعه ذلك من أن يقسم لأن الرجل قد يوسم في فخذ دابته : حبس في سبيل الله ليمنعه ممن يريده منه قال : ولو أن رجلاً باع فرسه وفى فخذه حبس في سبيل الله فذلك له إذا زعم أنه لم يرد به الحبس في السبيل . [ 3 / 263 ]