تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وبينهم وأخذوه وباعوه وقسموا ثمنه ، قال : ربه أحق به بلا ثمن لأنه لم يصل بعد إلى أيدي العدو ، ويرجع المشترى عليهم بالثمن كإلاستحقاق . وإذا أبق العبد من الخمس ثم غنماه ثانيةً فليرد إلى الخمس ، ولا خمس فيه كالمستحق . ولو أبق من المغنم رد إلى المغنم الأول وفيه خمس واحد ، إلا أن يأبق قبل استحكأم الغنيمة ، فيكون كما لم يؤسر كالذي ينفلت في الأخذ أو من الرباط أو يختفى وشبهه . وإذا قسم الأسارى فابتاع رجع منهم جماعة فعجز عن بعضهم وتركهم بأرض العدو ثم غنمهم جيش آخر ، فلربهم أخذهم إلا أن يقسموا قيأخذهم بالثمن . ومن اشترى أسيراً من المغنم فأعتقه ، يريد : ( ثم رجع إلى أرض الحرب ، قال : دخلت خيل للمسلمين فأسروه فهذا لا يرجع ) إلى رق ، ولأنه أعتقه مسلم قاله أشهب وبه أقول . وكذلك الذمي إذا حارب ولم يتبين لي فيه قول ابن القاسم . ولو لقى العدو مسلماً ، فخافهم فصالحهم على أن أعطاهم سلاحه ودابته ، ثم ظفر بذلك المسلمون ، فهو لهم فىء لأن الحربيين قد ملكوا ذلك . وقال أبو محمد : كأنه رآه فداءً . وقال الأوزاعي : ولو صالح العدو أهلحصن على تسليم الحصن إليهم والكراع والسلاح ، فأخذوا ذلك ونفذوا به إلى بلدهم ثم غنمه المسلمون ، قال : يرد إلى أهل الحصن . وقال سحنون : بل ذلك فىء لأن العدو ملكوه . قإلا : ومن أهدى إلى العدو هديةً أو باع منهم عبداً نصرانياً أو دابةً أو ابتاع منهم وقبضوا ذلك ثم غنماه فلا يرد إلى ربه وهو فىء . ومن كتاب ابن المواز وغيره : ومن قول مالك : إن من فدى أمةً من العدو فلا يطأها حتى يعرضها على ربها . [ 3 / 261 ]