وقال المغيرة وعبد الملك في كتاب ابن سحنون وكتاب ابن المواز : عليه إلاقل من الثمن أو القيمة ، وقال سحنون وابن المواز بقول مالك . وفى كتاب ابن حبيب : بإلاقل مثل الجناية ، ذكره عن عبد الملك وغيره ، ويتبع به في عدمه . قال ابن حبيب : وإن فداها رجل من العدو فقال مالك : يأخذها سيدها ويتبعه بما فداها به قل أو كثر . وقال المغيرة : يتبعه بإلاقل كالجناية .
ومن كتاب ابن المواز قال : يرجع الذي اشتراها على سيدها بما اشتراها به من العدو أو من المغنم . وإن أخذها بسهمه فليرجع بقيمتها . وليس لواحد منهما أن يأبى ذلك ، ويتبع السيد بذلك عى عدمه . وهذا كله قول مالك وابن القاسم وقال أشهب والمغيرة وعبد الملك : على السيد إلاقل من قيمتها أو الثمن ، اشتراها من العدو أو من المغنم . قال عبد الملك : وسيدها أحق بما في يدها من غرمائه . قال محمد : وقول مالك أحب إلى أن عليه الثمن ما بلغ ، وقاله ابن القاسم وابن وهب وأصبغ . ولم يختلفوا في العبد أن يؤخذ فيه الثمن . قال أشهب : وإن كان مائة ألف .
ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإذا عرف أنها أ / ولد فلا تدخل في المقاسم .
قال ابن سحنون وقال سفيان : ولو قسمت كان لربها أخذها بلا ثمن . وليس هذا قولنا .
قال سحنون : ولو صارت في سهم رجل بمائتى دينار ثم تسبى ثانيةً فتغنم فتصير في سهم آخر بمائة ثم تسبى فتغنم فتصير في سهم آخر بخمسين ، فسيدها أولى بها يأخذها بإلاكثر وهو مائتان يأخذ منها من هي في يديه خمسين والذي قبله مائةً ، وما بقي فلللأول وهو ثالثهم الذي وقعت في سهمه . ولو صارت في سهمه بخمسين والثاني بمائة والثالث بمائتين ، أخذها من الثالث بمائتين وسقط الأولأن .
[ 3 / 265 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 265
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٥