أو من أرش الجناية . فإن كان إلارش عشرين وثمنه في المقاسم عشرةً ، أخذ من صار له عشرةً وصاحب الجناية عشرةً . وإن كان إلارش عشرةً أخذ من هو بيده العشرين ولا شئ لصاحب الجناية ، ثمل ما لو سبى فغنم فابتاعه رجل ، ثم سبى ثانيةً وغنم لفداه ربه بإلاكثر كما ذكرنا ، هذا قول سحنون وتقدم لابن القاسم جواب غير هذا .
قال يحيى بن يحيى : إذا وقع العبد الذي أخذه العدو لمسلم وقع في سهمان رجل ثم سبى ثانيةً فغنم ، ( فللذي كان وقع في سهمه أخذه بغير شئ ما لم يقسم ، فيكون لربه الأول أخذه ويعطى لهذا قيمته ) .
قال سحنون : إن أراد قيمته التي وقع بها في المقاسم فصواب . وإلا فعليه ما وقع به في المقاسم .
قال يحيى : فإن قسم ثانيةً فإن مولاه الذي وقع في سهمه أحق به بالقيمة إن شاء ، ثم لمولاه الأول أخذه من هذا بالقيمة إن شاء .
قوال سحنون : ليس كذلك إنما يفديه ربه بإلاكثر مما وقع به في المرتين . فإن كان وقع في المغنم الثاني بأكثر أخذ الجميع ولا شئ لصاحب السهمان الأول . وإن كان ما في الأول أكثر فداه من الثاني بما وقع عليه ، وما بقي فللأول . قال يحيى : ولو تقدم في رقبته جناية خطأ ودين في ذمته لم يلحقه شئ من ذلك وإن كانت الجناية عمداً لم تبطل .
قال سحنون : ليس كما قال ، وقد تقدم قولي لك في الجناية ، وقد ناقض في قوله : إن كانت عمداً أو كانت خطأ . وإما الدين فلا يسقط وهو في ذمته . قال يحيى : وإن أصاب العدو لمسلم دنانير أو دراهم أو تبر ذهب أو
[ 3 / 259 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 259
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٩