تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
قال ابن المواز : وقيل إذا أسلمه ربه بدى بولي المقتول ورب الدابة فقيل لهما : افدياه بما بيع به في المغنم فكان بينهما بالحصص ، وليس لأحدهما فداء قدر ( مصابته فينتقص على مبتاعه . وإن فداه أحدهما كله بعد إسلأم ) صاحبه إياه فذلك له ويكون له وحده . وإن فداه بغير علم صاحبه فلصاحبه أن يشاركه فيه إن أعطاه حصته مما فداه به . وإن لم يعترفه ربه حتى فدياه ، ثم اعترفه ربه ، فإن لربه أن يفديه من هذين بما فدياه به من مشتريه وبدية المقتول وقيمة الدابة . وإن شاء فداءه ممن شاء منهما بما صارت له تلك المصابة لحقته جميعاً ، وسواء كان مشرياً من المغنم أو من العدو . ومن كتاب ابن سحنون : قال أشهب : ولو ابتاعه الأول من المغنم بمائة ، ثم ابتاعه الثاني بخمسين في المغنم الثاني ، ثم سبى ثالثةً فغنم فابتاعه آخر بعشرة ، ثم قأم ربه والآخران ، فلربه إن شاء فداؤه بأكثر إلاثمان وهو مائة ، فيدفع منها عشرةً للثالث وخمسين للثاني وأربعين للأول . ولو كان البيع الأول بعشرة والثاني بخمسين والثالث بمائة ، فليأخذ الثالث المائة ولا شئ لمن قبله . ولو أسلمه المستحق الأول كان الثالث أحق به . ولو كانت أم ولد لكان عليه إلاقل من قيمتها أو من أكثر إلاثمان المذكورة . وفى باب أم الولد تقع في المقاسم قول بعض المدنيين في الأمة إذا كان الثالث أقلهم ثمناً ، وهو خمسون إن الثاني مبدأ على ربها . فإن فداها منه بخمسين فللأول أن يفديها من الثاني بالمائة التي ودى ، ثم لربها أخذها من الأول بما فداها به من العدو وهو مائتان . فإن أسلموها أخذها ربها من الثالث بخمسين . قال سحنون في العبد المإذون له يركبه الدين ويجنى جنايةً ، ثم يأسره العدو فيغنم ويقع في سهم رجل : فلربه إن قأم أن يفديه بإلاكثر مما وقع به في المقاسم [ 3 / 258 ]