وإن قال : من قتل قتيلاً على بغل فهو له فكانت بغلة فهي له . ولو شرط على بغلة لم تكن له إن كان بغل . وإن قال على حمار فكان أتان فهي له . ولو قال على أتان أو على حمارة فكان على حمار ذكر لم يكن له . وكذلك يفترق في البعير والناقة فذكره للناقة يمنع من أخذ الذكر . وإن قال من قتل فارساً فله دابته فقتل من تحته بغل أو حمار أو بعير فلا شئ له . وإن كان تحته فرس أو برذون ذكر أو أنثى فهو له .
في الحكم فيما يوجد في الغنيمة من مال مسلم أو ذمي
وكيف إن كان عبداً فبيع أو أسر ثانيةً ثم غنم
أو كان جنى جناية أو كان مرهوناً
من كتاب ابن حبيب وغيره : قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وجد بعيره في المغانم : إن وجدته في المغنم فخذه وإن قسم فإنت أحق به بالثمن . قال في كتاب ابن المواز : رواه ابن عباس . قال ابن حبيب : ولو قسم وبيع وتدأولته إلأملاك بالبيع فلربه أخذه إن شاء بأقل إلاثمان كالشفعة يأخذها بأي ثمن شاء . قاله من أرضى وبه أقول .
وقال غيره من أصحاب مالك : ليس له أخذه إلا بالثمن الأول ، واختلف فيه قول ابن القاسم فقال بهذا وبهذا . واختلف إن كان عبداً في عتق فاديه من العدو والموهوب له أو عتق مشتريه ، فأشهب ينقض العتق ويأخذه ربه ، وابن القاسم يرى ذلك فوتاً وفى إيلاد الأمة . ولا شئ لربه عليه إلا أن يكون وهبه له العدو ، فيؤدى القيمة إلى السيد . وإن كان مشترياً ممن ذكرنا فلا شئ عليه ، ويرجع ربه بالثمن كله على بائعه . وإن كان بائعه مشترياً من العدو ومفدياص قاصه به في ذلك كله ورجع عليه بفضل إن بقي له ، وقال كله أصبغ . وبه قال ابن حبيب .
وذكر ابن سحنون عن أبيه : إذا تدأوله إلأملاك أخذه بأي ثمن شاء ، ثم رجع فقال : يأخذه بما وقع به في المقاسم بخلاف الشفعة : إذ لو سلم الشفعة
[ 3 / 255 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 255
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٥