ومن مات من أهل السرية قبل القسم وبعد الغنيمة أو قبل فتح الحصن ثم فتح في ذلك القتال فحقه في النفل والمغنم لورثته . ومن مات ممن في العسكر دون السرية فحقه في غنيمة السرية موروث .
وإذا قال أمير العسكر : من قتل قتيلاً فله سلبه فلحق بالعسكر قوم أسلموا من العدو ، فإن من قتل منهم قتيلاً فله سلبه . ولو كان قال من قتل منكم قتيلاً فله سلبه لم يدخل في ذلك هؤلاء ولا من لحقهم من أهلسوق العسكر ولا جند جاء من بلد الإسلام ، لكن الذين كانوا يقاتلون ذلك اليوم لأنه خصهم بقوله منكم ، ولا يدخل أهل العهد ومن استأمن فيما ذكرنا من شرط إلاسلاب .
وإذا نفل أمير الجيش من قتل قتيلاً ثم عزل الإمام أمير الجيش الأول وولى ثانياً جعله أمير الجيشين بطل ما جعل الأول م النفل في المستقبل من يوم قدوم الثاني .
في الغنيمة فيها شرط نفل هل يقتل منها الأسارى
وكيف إن استهلك أحد من تلك الغنيمة شيئاً
قال سحنون : وإذا نفل الإمام سريةً الربع فأراد قتل الرجال ، فقال أهل السرية لنا فيهم نفل ، فلا قول لهم فيهم في نفل ولا مغنم لأن الحكم قتل الرجال ، والغنيمة ما بقي وفيه النفل ، ما لم يستحيهم الإمام أو يقع فيهم قسم .
وإذا جاءت سرية بما غنمت ولهم نفل ، فاستهلك رجل من أهل العسكر بعضها فهو ضأمن لأهل النفل ولأهل الغنيمة . قال محمد وقال العراقيون : لا يضمن إلا النفل ، إلا من قتل من الرجال فلا يضمنه .
[ 3 / 248 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 248
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٨