تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
له في القولين . وإذا علم أنه مشرك وداعى آخر أنه قتله فأقر له الجائى به فالسلب للمقر له . ولو جاءا به وقإلا قتلناه فالنفل بينهما في قوله الأول وإن كان بيد أحدهما ، ولا شئ لهما في قوله الآخر . ولو قال من بيده قتلته أنا وهذا ، وقال الآخر بل أنا قتلته ، فالسلب بينهما في قوله الأول . وإذا كان بأيديهما كل واحد يقول أنا قتلته ، ففي قوله الأول يحلفإن والسلب بينهما . ومن نكل فهو لمن حلف . وإن نكل فلا شئ لهما . ولو رأى قوم رجلاً يحز رأساً فقال هو أنا قتلته وحلف فالنفل له في قوله الأول . ولو رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله من مثله فاحتز رأسه فلا شئ له في القولين . قال : ولو قال الإمام بعد هزيمة العدو من جاء برأس فله كذا ، فأخذوا يقتلون يأتون بالرؤوس ، فقال الإمام إنما عنيت رؤوس السبي فإنما يحمل هذا على رؤوس الرجال . فإن كان بعد الهزيمة حتى جئ ببينة ، أو يكون شئ قد عرفه أهل الثغور بينهم ، أو كان الغالب عندهم فيعمل عليه ، ثم لا يقبل قول الإمام أنه عنى غير ذلك . وكذلك لو أنهزموا ولا تؤمن كرهتهم . ولو تفرق المشركون وكف المسلمون عن القتال ، كان محمل قول الإمام من جاء برأس فله نصفه أو رأس من رأسين فقد أخطأ ، ولكن أمضيه إن جرى على الإجتهاد ، ويكون هذا على السبي دون رؤوس الرجال . ولو أن بطريقاً عرف بالنكاية فقتل ، فرأى الإمام أن ظهور رأسه ونصبه للناس فيه وهن للعدو وتثبت للمسلمين فقال : من جاء برأسه فله من الخمس كذا ، فإن كان رأسه في موضع لا يوصل إليه إلا بقتال فقاتل رجل حتى جاء به ، أو كان بموضع يخاف ان يقاتل عليه ، فإنا نكره هذا شديداً أن يغرر بنفسه في هذا ، ولكن إذا جاء به فله النفل . ولو كان موضع مأمون فجاء به فله النفل . وكذلك لو عرفه بين القتلى فحز رأسه فجاء به ، وهذا كالعجل . [ 3 / 246 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 246 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي