تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وإذا قتلنا الخوارج مع قوم من أهل الحرباستعانوا بهم علينا ، فقال الإمام : من قتل قتيلاً فله سلبه ، فإن من قتل خارجياً فليس له سلبه وله سلب الحربي . ولو أن سلاح الخارجي ودابته عارية من حربي ، فذلك لقاتله إن ثبت ذلك . ولو كان القتيل حربياً استعار ذلك من خارجي فلا شئ فيه لقاتله ويأخذه الخارجي . ولو دخل جربيون بأمان عسكر الخوارج فاستعاروا منهم سلاحاً قاتلونا به لم يكن فيئاً إن ظفرنا بهم . ولو أخذوه منهم غضباً بعد أن دخلوا عندهم لم يكن للقاتل هذا السلب لأنه مال مستأمن ، ولا يقسم ويوقف لأهل . وإن خاف عليه الإمام ضيعه باعه وأوقف ثمنه . وإن مات الخوارج أو هزموا فليرد هذا السلاح إلى الحربيين ويتركهم يذهبون به إلى دار الحرب إذا لم يكن اشتروه من بلد الإسلام . في الأمير ينفل ثم يعزل أو يموت أو يموت أحد ممن نفل أو يلحق بالعسكر قوم أسلموا من كتاب ابن سحنون : وإذا نفل الإمام قبل الغنيمة على غير قولنا ثم مات بعد الغنيمة أو عزل لم ينقص ما فعل ، وإن لم يقسم وثبت على هذا بعد أن قال يرد ما لم يقبضوه . وإذا نفل سريةً الربع بعد الخمس ثم قدم عليه وال غيره فذلك قائم للسرية حتى يلحقوا بالعسكر ، ثم يبطل عنهم تنفيل الأول إلا أن يجدد لهم الثاني نفلاً . ولو مات أميرهم واستحلف غيره عليهم فالأمر قائم لأن هذا خليفته إلا أن بنهى المستخلف عنه . وإن كان باعث الأولى قال فإن مات فلأن ففلأن بعده ، فإنه يزول سبب النفل بموته حتى يأتنف الثاني نفلاً . [ 3 / 247 ]